للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو قُدِّر أن (١) قيمتَه سليمًا ستُّون، وبالجناية خمسون؛ ففيه سُدسُ ديةٍ، إلّا أن تَكون الحكومةُ في مَحلٍّ له مقدَّرٌ؛ كشجَّةٍ دونَ الموضحةِ، فلا يُبلغ بها المقدَّرُ.

(فصل)

في العاقلة وما تَحمله وغيرِ ذلك

(وَعَاقِلَةُ جَانٍ: ذُكُورُ عَصَبَتِهِ (٢) نَسَبًا وَوَلَاءً)، قريبُهم؛ كإخوةٍ، وبعيدُهم؛ كابنِ ابنِ ابنِ عمِّ جدِّ الجاني، مِنْ حاضرٍ وغائبٍ، سواءٌ كان الجاني رَجلًا أو امرأةً.

ولو عُرِفَ نسبُه مِنْ قبيلةٍ، ولم يُعلم مِنْ أيِّ بطونِها؛ لم يَعقلوا عنه.

ويَعقل هَرِمٌ وزَمِنٌ وأعمى أغنياءُ.

(وَلَا عَقْلَ عَلَى فَقِيرٍ) لا يَملك نصابَ زكاةٍ عندَ حُلولِ حولٍ فاضلًا عنه؛ كحجٍّ، ولو مُعتَمِلًا؛ لأنَّه ليس مِنْ أهلِ المواساةِ.

(وَ) لا على (غَيْرِ مُكَلَّفٍ)؛ كصغيرٍ ومجنونٍ؛ لأنَّهما ليسَا مِنْ أهلِ النُّصرةِ.

(وَ) لا على (أُنْثَى).

(وَ) لا على (مُخَالِفٍ فِي دِينِ جَانٍ)؛ لفَواتِ المعاضدةِ والمناصرةِ (٣).

ومَن لا عاقلةَ له، أو عجَزَت، فإن كان كافرًا؛ فالواجبُ عليه، وإن كان مسلمًا؛ فمِن بيتِ المالِ حالًّا إن أَمكَن، وإلّا سقَط.


(١) في (س): فلو قدرت.
(٢) في (د): عصبة.
(٣) في (س): فالمناصرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>