للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِذَا) زالَت الموانعُ، بأنْ (أَسْلَمَ الكَافِرُ، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ (١)، وَعَقَلَ المَجْنُونُ، وَتَابَ الفَاسِقُ قَبْلَ) أداءِ الفاسقِ (شَهَادَتَهُ؛ قُبِلَتْ) شهادةُ مَنْ ذُكِر؛ لزوالِ المانعِ.

فإن شَهِد الفاسقُ فرُدَّت شهادتُه، ثمَّ تابَ وأعادَ تلك الشهادةَ بعينها؛ لم تُقبَل؛ للتُّهمةِ.

ولا تُعتبر الحرِّيَّةُ، فتُقبَل شهادةُ عبدٍ وأمَةٍ في كلِّ ما يُقبَل فيه حُرٌّ وحُرَّةٌ.

وتُقبَل شهادةُ ذي صَنعةٍ دَنيئةٍ؛ كحجَّامٍ وحدَّادٍ وزبَّالٍ.

(فصل)

في موانعِ الشَّهادةِ

(وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَمُودَيِ النَّسَبِ)، وهم الآباءُ وإن علَوْا، والأولادُ وإن سفَلُوا، (بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ)؛ كشهادةِ الأبِ لابنِه، وعكسِه؛ للتُّهمةِ بقوَّةِ القرابةِ.

(وَلَا) تُقبَل شهادةُ (أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ (٢))؛ كشهادته لزوجتِه، وشهادتِها له (٣)، ولو بعدَ الطَّلاقِ.

(وَيُقْبَلُ) أن (٤) يَشهد (عَلَيْهِ) أي: على مَنْ ذُكِر مِنْ عمودَي النَّسبِ، وأحدِ الزَّوجين، فلو شَهِد على أبيه أو ابنِه (٥) أو زوجتِه، أو شَهِدَت عليه؛ قُبِلَت، إلّا


(١) في (س): الصغير.
(٢) قوله: (للآخر) سقط من (د) و (ع).
(٣) في (د) و (ع): لزوجها.
(٤) في (د): أي.
(٥) في (س): وابنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>