للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابٌ)

بالتنوينِ، أي: هذا بابٌ للسِّواكِ وغيرِه

السِّواكُ والمِسْواكُ بكَسرِ أوَّلِهما: اسْمانِ للعُودِ الذي يُتسوَّك به، ويُطلق السِّواكُ على التسوُّكِ.

وهو شرعًا: استعمالُ عُودٍ في أسنانٍ ولِثَةٍ ولسانٍ.

(يُسَنُّ التَّسَوُّكُ) كلَّ وقتٍ، قال في «المبدعِ»: (اتَّفق العلماءُ على أنَّه سنَّةٌ مؤكَّدةٌ؛ لحثِّ الشارعِ ومواظبتِه عليه، وتَرغيبِه فيه، يُوضِّحه ما روَت عائشةُ: أنَّ النبيَّ قال: «السِّواكُ مَطْهَرةٌ لِلفَمِ، مَرْضاةٌ للرَّبِّ» رَواه الشافعيُّ وأحمدُ وابنُ خُزيمةَ، والبخاريُّ تعليقًا (١)) (٢).

ويُستثنى مِنْ ذلك الصَّائمُ (٣)؛ ففِيه تفصيلٌ يأتي.

ويَستاك (عَرْضًا) بالنِّسبة إلى الأَسنان؛ لِما في «مَراسيلِ أَبي داودَ»: «إذا اسْتَكْتُمْ فاسْتَاكُوا عَرْضًا» (٤)، ولأنَّ الاستِياكَ طُولًا قد يُدمِي اللِّثَةَ ويُفسد الأسنانَ، وقد قِيل (٥): إنَّه استياكُ الشَّيطانِ.


(١) أخرجه الشافعي كما في المسند (٧١)، وأحمد (٢٤٢٠٣)، والنسائي (٥)، وابن خزيمة (١٣٥)، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٣/ ٣١)، وصححه ابن خزيمة والألباني. ينظر: الإرواء ١/ ١٠٥.
(٢) ينظر: المبدع ١/ ١٣١.
(٣) قوله: (ويستثنى من ذلك الصائم) هو في (س): لغير الصائم.
(٤) أخرجه أبو داود في المراسيل (٥)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٧٥)، عن عطاء مرسلًا. وضعفه الألباني. ينظر: الضعيفة (٩٤٠).
(٥) في (س): وقيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>