للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو جُنَّ أو أُغمي عليه قبلَ قَبولٍ (١).

و (لَا) يصحُّ العقدُ (إِنْ تَقَدَّمَ) القَبولُ على الإيجاب (٢).

(فصل)

(وَشُرُوطُهُ) أي: النِّكاحِ خمسةٌ:

أحدُها: (تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ بِاسْمٍ، أَوْ صِفَةٍ، أَوْ إِشَارَةٍ)، فلا يصحُّ بدونه؛ ك: زوَّجتُك بِنتي، وله غيرُها، حتى يُميِّزَها، وكذا لو قال: زوَّجتُها ابنَك، وله بنونَ، حتى يُميِّزَه.

(وَكَذَا) يصحُّ (إِنْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا)، أو: زوَّجتُها ابنَك، وليس له غيرُه؛ لحصولِ التَّعيينِ.

و (لَا) يصحُّ (إِنْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ فَاطِمَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: بِنْتِي)؛ للإلباسِ.

الشَّرطُ (الثَّانِي: رِضَاهُمَا) أي: الزَّوجَين غيرِ المجبَرَين، (أَوْ) رِضا (مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا) إن كانَا مجبَرَين، فلا يصحُّ إن أُكره أحدُهما بغيرِ حقٍّ.

(وَيُجْبِرُ أَبٌ بِكْرًا وَلَوْ) كانت (بَالِغَةً)، وثيِّبًا دونَ تسعِ سنين (٣)، (وَمَجْنُونَةً).

ويُجبِر أبٌ ابنًا (مَجْنُونًا، وَمَعْتُوهًا، وَصَغِيرًا).

(وَ) يُجبِرُ (سَيِّدٌ أَمَةً غَيْرَ مُكَاتَبَةٍ)، ولو مكلَّفةً، (وَ) يُجبر (عَبْدَهُ الصَّغِيرَ).


(١) كتب على هامش (ع): لا إن نام، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٢) كتب على هامش (ع): لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٣) قوله: (سنين) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>