للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

لغةً (١): النَّماءُ والزِّيادةُ، يُقال: زكَا الزَّرعُ: إذا نمَا وزادَ.

وتُطلَق على المَدح والتَّطهيرِ والصَّلاحِ (٢).

وسُمِّي المُخرَجُ زكاةً؛ لأنَّه يَزيد في المُخرَج منه، ويَقيه الآفاتِ.

وشرعًا: حقٌّ واجبٌ (٣) في مالٍ خاصٍّ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ.

(تَجِبُ) الزَّكاةُ في سائمةِ بهيمةِ الأنعامِ، والخارجِ مِنْ الأرضِ، والأثمانِ، وعروضِ التِّجارةِ وسيأتي تفصيلُها بخمسةِ شروطٍ.

أشارَ إلى أوَّلِها (٤) بقوله: (عَلَى مُسْلِمٍ)، فلا تَجب على كافرٍ أصليٍّ أو مرتدٍّ، فلا يَقضيها إذا أَسلَم.

وأشارَ إلى الثاني بقوله: (حُرٍّ)، فلا تَجب على عبدٍ؛ لأنَّه لا مالَ له، ولا


(١) في (ب): الزكاة لغة.
(٢) كتب على هامش (ب): قال تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾، وعلى التطهير قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾، أي: طهرها عن الأدناس، وعلى الصلاح، يقال: رجل زكيٌّ، أي: زائد الخير من قوم أزكياء، وزكَّى القاضي الشهودَ، إذا بيَّن زيادتهم في الخير. «ش إقناع» م ص.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (حق واجب) أي: من عشر أو نصفه أو ربعه ونحوه مما يأتي مفصلًا، فخرج بقوله: «واجب» الحقوق المسنونة؛ كالسلام والصدقة والعتق، وبقوله: «في مال خاص» رد السلام ونحوه، والنفقة ونحوها، ولا يرد عليه زكاة الفطر؛ لأنَّ كلامه هنا في زكاة الأموال، أو باعتبار الغالب، وبقوله: «لطائفة مخصوصة» الدِّية، وبقوله: «في وقت مخصوص» وهو تمام الحول، وبدوُّ الصلاح، ونحوه: النذر بمال خاص لطائفة مخصوصة. «شرح منتهى».
(٤) في (أ) و (س): أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>