(٢) كتب على هامش (ب): قال تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾، وعلى التطهير قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾، أي: طهرها عن الأدناس، وعلى الصلاح، يقال: رجل زكيٌّ، أي: زائد الخير من قوم أزكياء، وزكَّى القاضي الشهودَ، إذا بيَّن زيادتهم في الخير. «ش إقناع» م ص. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (حق واجب) أي: من عشر أو نصفه أو ربعه ونحوه مما يأتي مفصلًا، فخرج بقوله: «واجب» الحقوق المسنونة؛ كالسلام والصدقة والعتق، وبقوله: «في مال خاص» رد السلام ونحوه، والنفقة ونحوها، ولا يرد عليه زكاة الفطر؛ لأنَّ كلامه هنا في زكاة الأموال، أو باعتبار الغالب، وبقوله: «لطائفة مخصوصة» الدِّية، وبقوله: «في وقت مخصوص» وهو تمام الحول، وبدوُّ الصلاح، ونحوه: النذر بمال خاص لطائفة مخصوصة. «شرح منتهى». (٤) في (أ) و (س): أحدهما.