والحديث المذكور تقدم تخريجه ١/ ١٧٥ حاشية (٥). (٢) في (ب): طاهرة. (٣) كتب على هامش (ب): وهما سنة مؤكَّدة، ولا بأس أن يصلِّيهما إلى غير سترة، ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء، فإنَّ النبيَّ ﷺ صلَّاهما والطواف بين يديه ليس بينهما شيء، وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه، فتمرُّ المرأة بين يديه ينتظر حتَّى ترفع رجلها ثمَّ يسجد، وكذا سائر الصلوات بمكَّة لا يعتبر لها سترة، قاله في «الشرح». ق و ش. (٤) أخرجه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر ﵁. (٥) كتب على هامش (ب): قوله: (الصفا) مقصور، مبدأ السعي، وهو اسم للمكان المعروف عند المسجد الحرام، وهو أنف من جبل أبي قبيس، وهو الآن أحد عشر درجة، وفوقها أزج كإيوان.