للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طوافُه؛ لقولِه : «الطَّوافُ بالبيت صلاةٌ، إلّا أنَّكم تَتكلَّمون فيه» رَواه التِّرمذيُّ والأثرمُ عن ابنِ عبَّاسٍ (١).

ويُسنُّ فعلُ باقي المَناسكِ كلِّها على طهارةٍ (٢).

وإن طافَ المُحرِمُ لابسَ مَخيطٍ؛ صحَّ وفدَى.

(ثُمَّ) إذا تمَّ طوافُه (يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (٣)) نفلًا، وتُجزئ مكتوبةٌ عنهما.

وحيثُ ركَعَهما جازَ، والأفضلُ كَونُهما (خَلْفَ المَقَامِ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾، يَقرأ فيهما (بِ «الكَافِرينَ» وَ «الْإِخْلَاصِ») بعدَ الفاتحةِ.

[فصل]

(ثُمَّ) بعدَ الصَّلاةِ يَعود و (يَسْتَلِمُ الحَجَرَ)؛ لفعلِه (٤).

ويُسنُّ الإكثارُ مِنْ الطَّواف كلَّ وقتٍ.

(ثُمَّ يَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا، فَيَرْقَاهُ) أي: الصَّفا (٥) (حَتَّى يَرَى


(١) كتب على هامش (ب): ولقوله لعائشة حين حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت».
والحديث المذكور تقدم تخريجه ١/ ١٧٥ حاشية (٥).
(٢) في (ب): طاهرة.
(٣) كتب على هامش (ب): وهما سنة مؤكَّدة، ولا بأس أن يصلِّيهما إلى غير سترة، ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء، فإنَّ النبيَّ صلَّاهما والطواف بين يديه ليس بينهما شيء، وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه، فتمرُّ المرأة بين يديه ينتظر حتَّى ترفع رجلها ثمَّ يسجد، وكذا سائر الصلوات بمكَّة لا يعتبر لها سترة، قاله في «الشرح». ق و ش.
(٤) أخرجه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر .
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (الصفا) مقصور، مبدأ السعي، وهو اسم للمكان المعروف عند المسجد الحرام، وهو أنف من جبل أبي قبيس، وهو الآن أحد عشر درجة، وفوقها أزج كإيوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>