للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتُثبت المتبايِنَ (١) بحالِه، وتَردُّ الموافِقَ إلى وَفقِه، ثمَّ نَظرتَ ثانيًا بينَ المثبَتاتِ بالنِّسَب الأربعِ، فتَكتفي بأحدِ المتماثِلَين؛ كثلاثِ بناتٍ وثلاثةِ أعمامٍ، وبأكبرِ المتداخِلَين؛ كثلاثِ بناتٍ وستَّةِ أعمامٍ، وتَضرب جميعَ أحدِ المتبايِنَين في الآخر؛ كزوجتَين وخمسةِ أعمامٍ، ووَفقَ أحدِ (٢) المتوافِقَين في الآخر؛ كخمسَ عشرةَ شقيقةً (٣) وعشرةِ إخوةٍ لأمٍّ، فما حصَل سُمِّي جزءَ السَّهمِ، تَضربه في المسألة وعَولِها إن عالَت، فما بلَغ فمنه (٤) تصحُّ، وكلُّ مَنْ له شيءٌ مِنْ أصلِ المسألةِ يَأخذه مضروبًا في جزءِ السَّهمِ.

(فصل)

في المناسَخة

مِنَ النَّسخ، بمعنى الإبطالِ، أو الإزالةِ، أو التَّغييرِ، أو النَّقلِ (٥).

وهي اصطلاحًا: موتُ ثانٍ فأكثرَ مِنْ ورثةِ الأوَّلِ قبلَ قَسمِ تَرِكَتِه، فلِذا قال: (إِنْ مَاتَ بَعْضُ الوَرَثَةِ قَبْلَ القِسْمَةِ، فَإِنْ وَرِثُوهُ) أي: وَرِث الأوَّلَ ورثةُ الثاني (كَالأَوَّلِ) أي: كما يَرثون الأوَّلَ؛ (كَإِخْوَةٍ) أشقَّاءَ أو لأبٍ، ذكورٍ أو ذكورٍ وإناثٍ، ماتوا واحدًا بعدَ واحدٍ حتى بَقِي أخٌ وأختٌ مَثلًا؛ (فَاقْسِمِ) التَّركةَ (عَلَى


(١) في (س) و (ك) و (ع) و (د): المباين.
(٢) قوله: (أحد) سقط من (ب).
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (كخمس عشرة شقيقة … ) إلخ، أصلها ثلاثة، تضربها في عشرة عدد الإخوة، فتبلغ ثلاثين، هي جزء السهم، اضربها في أصل المسألة ثلاثة، تبلغ تسعين، ومنها تصحُّ، للشقيقات من أصلها اثنان في ثلاثين: بستِّين، لكلِّ واحدة أربعة، وللإخوة من أصلها واحد في ثلاثين: بثلاثين، لكلِّ واحد ثلاثة. ا هـ.
(٤) في (أ): منه.
(٥) كتب على هامش (ع): تقول: نسخت ما في الكتاب؛ أي: نقلته، ونسخت الشمسُ الظل بمعنى: أزالته. كاتبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>