للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ (١) بَقِيَ) مِنْ الورثة، للأخِ سَهمان، وللأختِ سهمٌ، ولا تَلتفتْ للأوَّلِ.

(وَإِنْ كَانَ وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ لَا يَرِثُونَ غَيْرَهُ؛ كَإِخْوَةٍ لَهُمْ بَنُونَ؛ فَصَحِّحِ) المسألةَ (الأُولَى، وَاقْسِمْ سَهْمَ كُلِّ مَيِّتٍ عَلَى مَسْأَلَتِهِ) وهي عددُ بَنِيه، (وَصَحِّحْ كَالانْكِسَارِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فَرِيقٍ)، كما لو مات إنسانٌ عن ثلاثةِ بَنِينَ، ثمَّ مات أحدُهم عن ابنَين، والثاني عن ثلاثةٍ، والثالثُ عن أربعةٍ؛ فمسألةُ الأوَّلِ مِنْ ثلاثةٍ، ومسألةُ الثاني مِنْ اثنَين، وسهمُه يُبايِنهما (٢)، ومسألةُ الثالثِ مِنْ ثلاثةٍ، وسهمُه يُبايِنها (٣)، ومسألةُ الرابعِ مِنْ أربعةٍ، وسهمُه يُبايِنها، والاثنان داخلان في الأربعة، وهي تُبايِن الثلاثةَ، فتَضربها فيها، تَبلغ اثنَي عشرَ، تَضربها في ثلاثةٍ، تَبلغ ستَّةً وثلاثين، ومنها تصحُّ: للابنِ الأوَّلِ اثنا عشرَ لابنَيه، وللثاني اثنا عشرَ لبَنِيه الثلاثةِ، وللثالثِ اثنا عشرَ لبَنِيه الأربعةِ.

(وَإِلَّا) أي: وإن لم يَرِثوه كالأوَّل، ولم يَرِث كلَّ ميتٍ ورثتُه، بل اختَلف إرثُهم؛ (صَحَّحْتَ) المسألةَ (الأُولَى) للميتِ الأوَّلِ، وعَرفتَ سهامَ الثاني منها، وصحَّحتَ مسألةَ الثاني أيضًا، (وَقَسَمْتَ سِهَامَ الثَّانِي) التي (٤) خصَّتْه مِنْ الأُولى، أي: عَرضتَها (عَلَى مَسْأَلَتِهِ) أي: الثاني، فإمَّا أن تَنقسم، أو تُوافق، أو تُباين.

(فَإِنِ انْقَسَمَتْ) سهامُه على مسألته؛ (صَحَّتَا) أي: المسألتان (مِنَ) العدد الذي صحَّت منه (الأُولَى)؛ كرَجلٍ خلَّف زوجةً وبنتًا وأخًا لغيرِ أمٍّ، ثمَّ ماتَتِ البنتُ عن زوجٍ وبنتٍ وعمِّها، فالأُولى مِنْ ثمانيةٍ: للبنتِ أربعةٌ، ومسألتُها مِنْ أربعةٍ،


(١) في (ب): ما.
(٢) في (ك): يباينها.
(٣) في (د) و (ع): يباينهما.
(٤) زيد في (د): هي.

<<  <  ج: ص:  >  >>