(٢) زيد في (د) و (ك): من الأولى. (٣) كتب على هامش (ب): للزوجة من الأولى: واحد في ثلاثة عشر؛ بثلاثة عشر، ولها من الثانية: اثنان مضروبان في سهام الثانية من الأولى، وهي أربعة، [يجتمع] لها أحد وعشرون، ولأخ الميِّت الأول ثلاثة في ثلاثة عشر؛ بتسعة وثلاثين، ولا شيء له من الثانية، ولزوج الثانية ثلاثة في أربعة باثني عشر، ولبنتيها ثمانية في أربعة باثنتين وثلاثين. «شرح منتهى»، م ص. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (تكن أربعة وعشرين) للزوجة من الأولى سهم في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة، ومن الثانية سهمان في واحد وفق سهام البنت باثنين، فيجتمع لها خمسة، وللأخ من الأولى ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ومن الثانية واحد في واحد بواحد، فله عشرة، ولزوج الثانية ثلاثة، ولبنتها ستَّة. ا هـ. م ص. (٥) في (ب): الأولى.