للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصحَّتا مِنْ ثمانيةٍ (١).

(وَإِلَّا) تَنقسمْ سهامُ الثاني (٢) على مسألته، فإن بايَنَت سهامُه مسألتَه؛ (ضَرَبْتَ كُلَّ) المسألةِ (الثَّانِيَةِ) في المسألة الأُولى؛ كأنْ تُخلِّف البنتُ بنتَين وزوجًا وأُمًّا هي الزوجةُ في الأُولى، فإنَّ مسألتَها تَعول إلى ثلاثةَ عشرَ، تُباين سهامُها الأربعةَ، فتَضربها في الأُولى، وهي ثمانيةٌ، تَكُنْ مائةً وأربعةً (٣).

(أَوْ) أي: وإن وافقَت سهامُه مسألتَه؛ ضَربتَ (وَفْقَهَا) أي: وفقَ مسألةِ الثاني (لِلسِّهَامِ فِي الأُولَى)؛ كأنْ تُخلِّف البنتُ المذكورةُ زوجَها وأمَّها وبنتَها وعمَّها، فتَصير مسألتُها مِنْ اثنَي عشرَ، تُوافق سهامَها بالرُّبع، فتَضرب رُبعَها ثلاثةً في الأُولى، تَكُنْ أربعةً وعشرين (٤).

(وَ) إذا أَردتَ قسمةَ الجامعةِ للمسألتَين على الورثة؛ ف (مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا) أي: مِنْ الأُولى (فَاضْرِبْهُ فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِيهَا) أي: في الأُولى، وهو جميعُ الثانيةِ (٥) في المبايِنة، ووَفقُها للسِّهامِ في الموافِقة، (وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ فَ) اضربْه


(١) كتب على هامش (ب): لزوجة أبيها سهم، ولزوجها سهم، ولبنتها سهمان، ولعمِّها أربعة؛ ثلاثة من أخيه وسهم منها. ا هـ. م ص.
(٢) زيد في (د) و (ك): من الأولى.
(٣) كتب على هامش (ب): للزوجة من الأولى: واحد في ثلاثة عشر؛ بثلاثة عشر، ولها من الثانية: اثنان مضروبان في سهام الثانية من الأولى، وهي أربعة، [يجتمع] لها أحد وعشرون، ولأخ الميِّت الأول ثلاثة في ثلاثة عشر؛ بتسعة وثلاثين، ولا شيء له من الثانية، ولزوج الثانية ثلاثة في أربعة باثني عشر، ولبنتيها ثمانية في أربعة باثنتين وثلاثين. «شرح منتهى»، م ص.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (تكن أربعة وعشرين) للزوجة من الأولى سهم في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة، ومن الثانية سهمان في واحد وفق سهام البنت باثنين، فيجتمع لها خمسة، وللأخ من الأولى ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ومن الثانية واحد في واحد بواحد، فله عشرة، ولزوج الثانية ثلاثة، ولبنتها ستَّة. ا هـ. م ص.
(٥) في (ب): الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>