للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ)

وهُم كلُّ قريبٍ (١) ليس بذي فرضٍ ولا عَصَبةٍ.

(يَرِثُونَ بِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ) مِنْ الورثة، (ذَكَرٌ) منهم (وَأُنْثَى سَوَاءٌ)؛ لأنَّهم يَرِثون بالرَّحِم المجرَّدةِ فاستوَوا، كولدِ الأمِّ.

وإذا أردتَ معرفةَ التَّنزيلِ؛ (فَوَلَدُ بِنْتِ) صلبٍ، (وَوَلَدُ بِنْتِ ابْنٍ، وَوَلَدُ أُخْتٍ) مطلقًا؛ (كَأُمَّهَاتِهِمْ) أي: ولدُ البنتِ ذكَرًا كان أو أُنثى بمنزلةِ البنتِ، وولدُ بنتِ الابنِ كذلك بمنزلةِ بنتِ الابنِ، وولدُ الأختِ كذلك بمنزلةِ الأختِ.

(وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ) لأبوَين أو لأبٍ؛ كآبائهم، (وَبَنَاتُ بَنِيهِمْ) أي: بَنِي الإخوةِ لأبوين أو لأب (٢)، (وَوَلَدُ أَخٍ لِأُمٍّ) أي: ذكَرًا كان الولدُ أو أُنثى؛ (كَآبَائِهِمْ) أي: بناتُ بَنِي الإخوةِ بمنزلةِ بَنِي الإخوةِ، وولدُ الأخِ لأمٍّ بمنزلةِ الأخِ لأمٍّ.

(وَخَالٌ وَخَالَةٌ وَأَبُو أُمٍّ؛ كَأُمٍّ).

(وَعَمَّةٌ وَعَمٌّ لِأُمٍّ؛ كَأَبٍ).

(فَيُجْعَلُ (٣) نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ) بفرضٍ أو تعصيبٍ (لِمَنْ أَدْلَى بِهِ) مِنْ ذوي الأرحامِ ولو بَعُدَ، فإن كان واحدًا؛ أخَذ المالَ كلَّه، وإن كانوا جماعةً؛ قَسَمْتَ المالَ (٤) بينَ مَنْ يُدلون به، فما حصَل لكلِّ وارثٍ؛ فهو لمَن يُدلي به، وإن بَقِي


(١) في (ب): قرابة.
(٢) قوله: (لأبوين أو لأب) هو في (أ) و (س) و (د) و (ك): مطلقًا.
(٣) في (أ) و (س): فيحصل.
(٤) قوله: (قسمت المال) سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>