للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمحجورُ عليها لا تُعطيه إلّا نصفَ القيمةِ.

(وَيَسْتَقِرُّ) الصَّداقُ (كَامِلًا بِدُخُولٍ) بالزَّوجة، أي: وطئِها.

(وَ) يَستقرُّ أيضًا ب (خَلْوَةٍ) بها، ولمسِها، ونظرِه إلى فرجِها بشهوةٍ، وتقبيلِها ولو بحضرةِ النَّاسِ.

(وَ) يَستقرُّ أيضًا ب (مَوْتِ أَحَدِهِمَا) أي: الزَّوجَين.

(وَيَسْقُطُ) المهرُ (كُلُّهُ بِفَسْخِهَا) أي: الزَّوجةِ، (وَلَوْ) كان فسخُها (لِعُنَّةِ) الزَّوجِ (١)، إذا فسخَت (قَبْلَ دُخُولٍ) ونحوِه؛ لمجيءِ الفُرقةِ مِنْ قِبَلها.

(وَإِنِ اخْتَلَفَا) أي: الزَّوجان (٢) أو ورَثتُهما (فِي قَدْرِ صَدَاقٍ، أَوْ عَيْنِهِ، أَوْ مَا يَسْتَقِرُّ بِهِ)، مِنْ نحوِ دخولٍ؛ (فَقَوْلُهُ) أي: الزَّوجِ أو ورثتِه بيمينه؛ لأنَّه منكِرٌ، والأصلُ براءةُ ذِمَّتِه.

(وَ) إن اختَلفَا (فِي قَبْضِهِ؛ فَ) القولُ (قَوْلُهَا) أو ورَثتِها (٣)، مع اليمينِ حيثُ لا بيِّنةَ له؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ القبضِ.

[فصل]

(مَنْ زَوَّجَ مُجْبَرَةً) بلا مهرٍ، (أَوْ) زوَّج (غَيْرَهَا) أي: غيرَ المجبرةِ (بِإِذْنِهَا، بِلَا مَهْرٍ، أَوْ زَوَّجَ) امرأةً (عَلَى مَا يَشَاءُ أَحَدُهُمَا) أي: أحدُ الزَّوجَين، (أَوْ) يَشاؤه (غَيْرُهُمَا؛ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ بِعَقْدٍ)، ولها طلبُ فرضِه.

(وَيَفْرِضُهُ) أي: يُقدِّره (حَاكِمٌ بِقَدْرِهِ) أي: بقدرِ مهرِ المِثلِ، (بِطَلَبِهَا)؛ لأنَّ


(١) قوله: (لعُنَّة الزوج)، في (ب): لِعُنَّتِهِ أي: الزوج.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (الزوجان) أي: الرَّشيدان. انتهى تقريره.
(٣) في (ب): أي: وورثتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>