للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزيادةَ عليه والنَّقصَ عنه حَيفٌ، (إِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا) أي: الزَّوجان على قدرٍ، فإن تَراضيَا ولو على قليلٍ؛ صحَّ.

(وَيَصِحُّ إِبْرَاءُ) زوجةٍ رشيدةٍ زوجَها (مِنْهُ) أي: مِنْ (١) مهرِ المِثلِ (قَبْلَ فَرْضِهِ)، كما يصحُّ بعدَه.

(وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا) أي: مِنْ الزَّوجَين قبلَ فرضِه، وقبلَ نحوِ دخولٍ؛ (وَرِثَهُ الآخَرُ، وَاسْتَقَرَّ المَهْرُ) بالموت.

(وَإِنْ طُلِّقَتْ) مَنْ لم يُسَمَّ لها مهرٌ (قَبْلَ) نحوِ (دُخُولٍ؛ فَالمُتْعَةُ) واجبةٌ لها (عَلَى المُوسِرِ قَدَرُهُ، وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ)، فأَعلاها خادمٌ، وأَدناها كسوةٌ تُجزِئها في صَلاتها.

(وَ) إن طُلِّقَت مَنْ لم يُسَمَّ لها (بَعْدَهُ) أي: بعدَ دخولٍ (٢) ونحوِه ممَّا يُقرِّر الصَّداقَ؛ فلَها (المَهْرُ) أي: مهرُ المِثلِ (فَقَطْ) أي: مِنْ غيرِ متعةٍ.

(وَإِنِ افْتَرَقَا فِي) نكاحٍ (فَاسِدٍ قَبْلَ دُخُولٍ وَخَلْوَةٍ؛ فَلَا مَهْرَ) ولا متعةَ، سواءٌ طلَّقها أو مات عنها.

(وَ) إن افتَرقَا (بَعْدَ ذَلِكَ) المذكورِ مِنْ نحوِ دخولٍ أو خلوةٍ؛ وجَب لها (المُسَمَّى) في العقد؛ قياسًا على الصَّحيح، وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ عائشةَ: «ولها الذي أعطاها بما أصابَ منها» (٣).


(١) قوله: (من) سقط من (ب).
(٢) في (ب): الدخول.
(٣) أخرجه بهذا اللفظ: أبو نعيم في الحلية (٦/ ٨٨)، وابن حبان (٤٠٧٤)، وأصله عند أحمد (٢٥٣٢٦)، وأبي داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وصححه البيهقي وابن عبد البر والألباني وجماعة. ينظر: الاستذكار ٥/ ٣٩٢، الإرواء ٦/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>