للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل)

(وَكَفَّارَتُهُ) أي: الظِّهارِ مرتَّبةٌ: (عِتْقُ رَقَبَةٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ … ﴾ الآيةَ، (مُؤْمِنَةٍ) أي: مسلمةٍ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، وأُلحِق بذلك سائرُ الكفَّاراتِ، (سَلِيمَةٍ مِنَ العُيُوبِ الضَّارَّةِ بِالعَمَلِ) ضررًا بيِّنًا؛ كالعَمى والشَّللِ، (إِنْ مَلَكَهَا) أي: الرَّقبةَ، (أَوْ) ملَك (ثَمَنَهَا) أي: ثمنَ مِثلِها، ولو بزيادةٍ لا تُجحِف بمالِه.

ويُشترط لوجوبِ شراءِ الرَّقبةِ: أن يَكون ثمنُها (فَاضِلًا عَنْ كِفَايَتِهِ) دائمًا، (وَ) عن (كِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ)، مِنْ زوجةٍ ورقيقٍ وقريبٍ، (وَ) فاضلًا عن (مَا يَحْتَاجُهُ) هو ومَن يَمُونه، (مِنْ مَنْزِلٍ، وَخَادِمٍ) صالحَين لمِثلِه إذا كان مِثلُه يُخدم، (وَمَرْكُوبٍ، وَكِسْوَةٍ، وَلَوْ لِتَجَمُّلٍ، وَكُتُبِ عِلْمٍ) يَحتاج إليها، (وَوَفَاءِ دَيْنٍ، وَرَأْسِ مَالِهِ) المعَدِّ كَسبُه (لِذَلِكَ) المذكورِ مِنْ مُؤنَته وغيرِها.

(وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا (١)) أي: في كفَّارة الظِّهارِ كغيرها رقبةٌ (عَمْيَاءُ، وَلَا شَلَّاءُ يَدٍ، أَوْ) شلَّاءُ (رِجْلٍ، أَوْ مَقْطُوعَتُهَا) أي: اليدِ أو الرِّجلِ، (أَوْ مَقْطُوعَةُ خِنْصِرٍ وَبِنْصِرٍ مِنْ يَدٍ) واحدةٍ؛ لأنَّ نَفْعَ اليدِ يَزول بذلك، (أَوْ) مقطوعةُ (إِصْبَعٍ غَيْرِهِمَا) أي: الخنصرِ والبنصرِ، فلا تُجزِئ مقطوعةُ الوُسطى، أو السبَّابةِ، أو الإبهامِ، أو أَنمَلةٍ مِنْ الإبهام، أو أَنمَلتَين مِنْ وُسطى أو سبَّابةٍ.

(وَلَا) يُجزِئ (مَرِيضٌ مَأْيُوسٌ مِنْهُ، وَلَا أُمُّ وَلَدٍ)؛ لأنَّ عِتقَها مستحَقٌّ بسببٍ آخرَ.

ويُجزِئ مدبَّرٌ، ومَرهونٌ، وجانٍ، وحاملٌ، ولو استَثنى حَملَها.


(١) في (د): فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>