للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمرادُ: العِلمُ بأصلِ المُدرَكِ لا دوامِه؛ ولذلك يَشهد بالدَّين مع جوازِ دفعِه، وبالبيع والإجارةِ (١) مع جوازِ الإقالةِ.

والعلمُ إمَّا (بِرُؤْيَةٍ، أَوْ سَمَاعٍ) مِنْ مشهودٍ عليه؛ كعتقٍ أو طلاقٍ أو عقدٍ، فيَلزمه أن يَشهد بما سَمِع، ولو كان مستخفيًا حينَ تَحمَّل، (أَوْ) عَلِمه (بِاسْتِفَاضَةٍ فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ غَالِبًا بِدُونِهَا؛ كَنَسَبٍ، وَمَوْتٍ، وَنِكَاحٍ) عقدًا أو دوامًا، (وَمِلْكٍ مُطْلَقٍ)، بخلافِ قولِ شاهدٍ: ملَكه بالشِّراء، فلا تَكفي فيه الاستفاضةُ، (وَوَقْفٍ وَنَحْوِهِ)، كعتقٍ وخُلعٍ وطلاقٍ.

ولا يَشهد بالاستفاضة إلّا عن عددٍ يَقع بهم العلمُ.

(وَمَنْ شَهِدَ بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ وَصَفَهُ)، فمَن شَهِد بعقدٍ؛ ذكَر شروطَه، ويَذكر في رَضاعٍ عددَ الرَّضَعاتِ، وأنَّه شَرِب مِنْ ثَديها، أو مِنْ لبنٍ حُلِب منه.

(وَ) مَنْ شهد (بِزِنًى؛ ذَكَرَ مَكَانَهُ وَزَمَانَهُ) الذي وقَع فيه الزِّنى، وذكَر (المَزْنِيَّ بِهَا وَنَحْوَهُ)، بأنْ يَذكر كيف زنى بها، مِنْ كونهما نائمَين أو جالسَين، وأنَّه رأى ذكَره في فرجها.

[فصل]

(يُشْتَرَطُ فِيمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ) ستَّةُ شروطٍ (٢):

أحدُها: (البُلُوغُ، فَلَا) تُقبَل (شَهَادَةٌ لِصَبِيٍّ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ شَهِد على مِثله أو لا.


(١) قوله: (والإجارة) سقط من (د).
(٢) كتب على هامش (ب): وهذه الشروط معتبرة حال الأداء لا حال التحمل، فإذا تحمل حال صغره أو حال فسقه، وأدَّى حال بلوغه أو توبته من الفسق؛ جاز، كما يدلُّ عليه كلامه في آخر الشهادة. ا هـ، تقرير أحمد البعلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>