للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل)

في صومِ التطوُّعِ

وفيه فضلٌ عظيمٌ؛ لحديثِ: «كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له، الحسنةُ بعَشرِ أمثالِها إلى سبعمائةِ ضِعفٍ، فيَقول اللهُ تَعالى: إلّا الصَّومَ؛ فإنَّه لي، وأنا أَجزي به» (١)، وهذه الإضافةُ للتَّشريفِ والتَّعظيمِ (٢).

(أَفْضَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ): صومُ (يَوْمٍ وَ) فِطرُ (يَوْمٍ)؛ لأمرِه عبدَ اللهِ بنَ عمرو بذلك، قال: «وهو أفضلُ الصِّيامِ» متَّفق عليه (٣).

وشرطُه: ألَّا يُضعف البَدنَ حتى يَعجِزَ عمَّا هو أفضلُ، مِنْ القيامِ بحقوقِ اللهِ تَعالى، وحقوقِ عبادِه اللَّازمةِ، وإلّا فتَركُه أفضلُ.

(وَيُسَنُّ) صومُ (ثَلَاثَةِ) أيَّامٍ (مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَ) يُسنُّ (كَوْنُهَا) أي: الثلاثةِ أيَّامَ اللَّيالي (البِيضِ)؛ لِما روَى أبو ذرٍّ: أنَّ النبيَّ قال له: «إذا صُمتَ مِنْ كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ؛ فصُمْ ثلاثَ عشرةَ وأربعَ عشرةَ وخمسَ عشرةَ» رَواه التِّرمذيُّ وحسَّنه (٤) (٥)، وسُمِّيَت بِيضًا؛ لابْيِضاضِ ليلِها كلِّه بالقمر (٦).


(١) أخرجه مسلم (١١٥١)، بهذا اللفظ، ونحوه عند البخاري (٥٩٢٧).
(٢) كتب على هامش (ع): ويسن تفطير الصائم، وله مثل أجره؛ للخبر. ش منتهى. قال في الفروع: وظاهر كلامهم: أيَّ شيء كان، قال: وقال شيخنا: مراده بتفطيره: أن يشبعه.
(٣) أخرجه البخاري (١٩٧٦)، ومسلم (١١٥٩).
(٤) أخرجه أحمد (٢١٤٣٧)، والترمذي (٧٦١)، والنسائي (٢٤٢٤)، وابن خزيمة (٢١٢٨)، وصححه ابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير ٥/ ٧٥٣، الإرواء ٤/ ١٠٢.
(٥) كتب على هامش (ب): وقيل: لأنَّ الله تاب على آدم وبيَّض صحيفته فيها، فإنَّه روي: «أنَّه أوَّل يوم بيَّض ثلث جسده، وفي الثاني بيَّض الثلث الثاني، وفي الثالث ثلثه الثالث»، وقيل غير ذلك، تقرير. ا هـ.
(٦) زيد في (ك): ونهارًا بالشمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>