(٢) في (ب): منه أحق. (٣) كتب على هامش (س): قوله: (مطلقًا) أي: أذن الولي أو لا. انتهى تقرير المؤلف. (٤) كتب على هامش (ع): ويصح صوم جماعة عن ميت نذرًا في يوم واحد، بأن نذر شهرًا ومات، فصام عنه ثلاثون في يوم واحدٍ؛ لحصول المقصود به، مع إنجاز إبراء ذمته، وظاهره: لو كان متتابعًا، ومقتضى كلام المجد: لا يصح مع التتابع، قال: وتعليل القاضي يدل على ذلك. انتهى. ش منتهى. ووجهه: أن الذي يضر في التتابع التفريق، والمعية لا تفريق فيها، بل هي أقوى اتصالًا من التتابع. (٥) كتب على هامش (س): قوله: (فيمن أمكنه) المراد بالإمكان: مضيُّ زمن يسع فعله فقط، وليس المراد أن يسلم من نحو مرض. انتهى تقرير المؤلف. (٦) زيد في (د): واجبة. (٧) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا يعتبر إمكانهما فقط) أي: ندب قضاء وليِّه الحج والعمرة، فلا يشترط له وجود إمكان الميت منه قبل موته، بخلاف بقيَّة الصور المذكورة، فيشترط وجود [إمكان] الميت من فعلها وتركه تهاونًا أو كسلًا. تاج.