للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَفعل عنه، ويَدفع في صومٍ عن كلِّ يومٍ طعامَ مسكينٍ.

(فَإِنْ لَمْ تَكُنْ) له تَرِكةٌ؛ (سُنَّ لِوَلِيِّهِ) فِعلُ ذلك؛ لِما في الصَّحيحَين: أنَّ امرأةً جاءَت إلى النبيِّ ، فقالت: أمِّي ماتَت وعليها صومُ نذرٍ، أفأصوم عنها؟ قال «نَعَم» (١)، ولأنَّ النِّيابةَ تَدخل في العبادة بحسَبِ خفَّتِها، وهي أخفُّ (٢) حُكمًا مِنْ الواجب بأصلِ الشَّرعِ.

والوليُّ: هو الوارثُ، فإن صامَ غيرُه؛ جازَ مطلقًا (٣)؛ لأنَّه تبرُّعٌ (٤).

وهذا كلُّه فيمَن أَمكَنه (٥) صومُ ما نذَره فلَم يَصمه، فلَو أَمكَنه بعضُه؛ قُضي ذلك البعضُ فقط.

والعمرةُ في ذلك (٦) كالحجِّ، ولا يُعتبر إمكانُهما فقط (٧).


(١) أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) من حديث ابن عباس .
(٢) في (ب): منه أحق.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (مطلقًا) أي: أذن الولي أو لا. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) كتب على هامش (ع): ويصح صوم جماعة عن ميت نذرًا في يوم واحد، بأن نذر شهرًا ومات، فصام عنه ثلاثون في يوم واحدٍ؛ لحصول المقصود به، مع إنجاز إبراء ذمته، وظاهره: لو كان متتابعًا، ومقتضى كلام المجد: لا يصح مع التتابع، قال: وتعليل القاضي يدل على ذلك. انتهى. ش منتهى. ووجهه: أن الذي يضر في التتابع التفريق، والمعية لا تفريق فيها، بل هي أقوى اتصالًا من التتابع.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (فيمن أمكنه) المراد بالإمكان: مضيُّ زمن يسع فعله فقط، وليس المراد أن يسلم من نحو مرض. انتهى تقرير المؤلف.
(٦) زيد في (د): واجبة.
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا يعتبر إمكانهما فقط) أي: ندب قضاء وليِّه الحج والعمرة، فلا يشترط له وجود إمكان الميت منه قبل موته، بخلاف بقيَّة الصور المذكورة، فيشترط وجود [إمكان] الميت من فعلها وتركه تهاونًا أو كسلًا. تاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>