للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغريبُ بنيَّةِ طلاقِها إذا خرَج، فيَبطل النِّكاحُ.

قال سَمُرةُ (١): «أَمرَنا رسولُ اللهِ بالمتعة عامَ الفتحِ (٢) حينَ دخَلْنا مكَّةَ، ثمَّ لم يَخرج حتى نهانا عنها» رَواه مسلمٌ (٣).

(وَ) كنكاحٍ (مُعَلَّقٍ بِشَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ)؛ كزوَّجتُك إذا جاء رأسُ الشَّهرِ، أو إن رضيَت أمُّها، فلا يَنعقد النِّكاحُ.

ويصحُّ: زوَّجتُ، أو: قبلتُ إن شاء اللهُ؛ كقوله: زوَّجتُكَها إن كانت بِنتي، أو: انقَضَت عدَّتُها، وهُما يَعلمان ذلك، أو: إن شئتَ، فقال: شئتُ وقَبلتُ، ونحوَه، فيصحُّ.

[فصل]

(وَإِنْ شَرَطَ) زوجٌ (أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا (٤)، أَوْ لَا نَفَقَةَ) لها (٥)، (أَوْ لَا قَسْمَ) لها، (أَوْ) شرَط لها قَسمًا (أَقَلَّ مِنْ ضَرَّتِهَا)، أو أكثرَ، (أَوْ) شرَط (خِيَارًا فِيهِ) أي: في النِّكاح، (أَوْ) شرَط (إِنْ جَاءَ بِالمَهْرِ) في (وَقْتِ كَذَا، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا، وَنَحْوُهُ)، كما لو شرَطَت (٦) أن يُسافرَ (٧) بها؛ (بَطَلَ الشَّرْطُ)؛ لمُنافاتِه مقتَضى العقدِ، وتضمُّنِه إسقاطَ حقٍّ يَجب به قبلَ انعقادِه، (وَصَحَّ النِّكَاحُ)؛ لعَودِ هذه الشُّروطِ إلى معنًى زائدٍ في العقد.


(١) كذا في النسخ الخطية، وصوابها: (سبرة) كما في مصادر الحديث.
(٢) كتب على هامش (س): أي فتح مكة. انتهى تقريره.
(٣) أخرجه مسلم (١٤٠٦).
(٤) قوله: (لها) سقط من (د) و (ك).
(٥) قوله: (لها) سقط من (أ).
(٦) في (د): اشترطت.
(٧) في (د): أنْ لا يسافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>