للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشِّغار (١)؛ أن يُزوِّج الرَّجلُ ابنتَه على أن يُزوجِّه الآخرُ ابنتَه» (٢).

(وَإِنْ سُمِّيَ لِكُلِّ) واحدةٍ منهما (مَهْرٌ) مستقلٌّ، (غَيْرَ قَلِيلٍ حِيلَةً (٣)؛ صَحَّ) النِّكاحُ، ولو كان المسمَّى دونَ مهرِ المِثلِ.

الثاني: نكاحُ المحلِّلِ، وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى أَحَلَّهَا لِلأَوَّلِ (٤) طَلَّقَهَا، أَوْ نَوَاهُ) أي: نوَى الزَّوجُ التَّحليلَ (٥) (بِلَا شَرْطٍ) عليه في العقد، أو اتَّفقَا عليه قبلَه، ولم يَرجع؛ (لَمْ يَصِحَّ) النِّكاحُ (٦)؛ لقولِه : «أَلا أُخبركم بالتَّيس المستعارِ؟» قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ، قال: «هو المحلِّلُ، لعَن اللهُ المحلِّلَ والمحلَّلَ له» رَواه ابنُ ماجَه (٧).

الثَّالثُ: ذكَره بقوله: (كَنِكَاحِ مُتْعَةٍ)، بأنْ يَتزوَّجها شهرًا أو سنةً، أو يَتزوَّج


(١) زيد في (د): وهو.
(٢) أخرجه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥).
(٣) في (ع): (بلا حيلة). وقوله: (قليل) سقط من (ك).
وكتب على هامش (ب): قوله: (غير قليل … ) إلخ، حيلة منصوبة على أنَّها مفعول لأجله، أي: لأجل الحيلة، ومفهومه: أنَّه إذا كان قليلًا بلا حيلة فإنَّه يصحُّ، وأنَّه إذا كان كثيرًا يصحُّ مطلقًا، وهو مخالف لما في «المنتهى» حيث قال: غير قليل ولا حيلة، فإنَّ مفهومه: أنَّه إن كان قليلًا لا يصحُّ مطلقًا، أي: سواء كان هناك حيلة أو لا، وأنَّه إذا كان كثيرًا لا يصحُّ إن كان حيلة؛ لأنَّ الواو في قوله: (ولا حيلة) واو الحال، فهي شرط في المعنى، تأمَّل وتمهَّل. ا هـ.
(٤) كتب على هامش (س): أي دخل بها لتحل للأول، أي: للزوج الأول. انتهى، قرره.
(٥) في (ب): التحلل، وقوله: (التحليل) سقط من (س).
(٦) قوله: (النكاح) سقط من (د).
(٧) أخرجه ابن ماجه (١٩٣٦)، والطبراني في الكبير (٨٢٥)، والدارقطني (٣٦١٨)، والحاكم (٢٨٠٤)، من حديث عقبة بن عامر ، وحسّنه الإشبيلي والألباني، وصححه الحاكم وابن عبد الهادي وغيرهم، وأعلّه أبو زرعة وغيره بعلل أجاب عنها شيخ الإسلام وابن القيم. ينظر: العلل لابن أبي حاتم ٤/ ٣٥، الأحكام الوسطى ٣/ ١٥٦، الفتاوى الكبرى ٦/ ١٩٤، إعلام الموقعين ٤/ ٤١٦، الإرواء ٦/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>