(٢) أخرجه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥). (٣) في (ع): (بلا حيلة). وقوله: (قليل) سقط من (ك). وكتب على هامش (ب): قوله: (غير قليل … ) إلخ، حيلة منصوبة على أنَّها مفعول لأجله، أي: لأجل الحيلة، ومفهومه: أنَّه إذا كان قليلًا بلا حيلة فإنَّه يصحُّ، وأنَّه إذا كان كثيرًا يصحُّ مطلقًا، وهو مخالف لما في «المنتهى» حيث قال: غير قليل ولا حيلة، فإنَّ مفهومه: أنَّه إن كان قليلًا لا يصحُّ مطلقًا، أي: سواء كان هناك حيلة أو لا، وأنَّه إذا كان كثيرًا لا يصحُّ إن كان حيلة؛ لأنَّ الواو في قوله: (ولا حيلة) واو الحال، فهي شرط في المعنى، تأمَّل وتمهَّل. ا هـ. (٤) كتب على هامش (س): أي دخل بها لتحل للأول، أي: للزوج الأول. انتهى، قرره. (٥) في (ب): التحلل، وقوله: (التحليل) سقط من (س). (٦) قوله: (النكاح) سقط من (د). (٧) أخرجه ابن ماجه (١٩٣٦)، والطبراني في الكبير (٨٢٥)، والدارقطني (٣٦١٨)، والحاكم (٢٨٠٤)، من حديث عقبة بن عامر ﵁، وحسّنه الإشبيلي والألباني، وصححه الحاكم وابن عبد الهادي وغيرهم، وأعلّه أبو زرعة وغيره بعلل أجاب عنها شيخ الإسلام وابن القيم. ينظر: العلل لابن أبي حاتم ٤/ ٣٥، الأحكام الوسطى ٣/ ١٥٦، الفتاوى الكبرى ٦/ ١٩٤، إعلام الموقعين ٤/ ٤١٦، الإرواء ٦/ ٣٠٩.