للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ شَعرِه ولا مِنْ أَظفارِه شيئًا حتى يُضحِّيَ» (١).

وسُنَّ حلقٌ بعدَه (٢).

(فصل)

(تُسَنُّ العَقِيقَةُ) أي: الذَّبيحةُ عن المَولود في حقِّ أبٍ، ولو معسِرًا، ويَقترض، قال الإمامُ أحمدُ : (العَقيقةُ سُنَّةٌ عن رسولِ اللهِ (٣)، قد عَقَّ عن الحسنِ والحسينِ (٤)، وفعَله (٥) أصحابُه (٦).

(عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ) مُتقارِبتان سِنًّا وشَبَهًا، فإن عَدِم فواحدةٌ، (وَعَنِ الأُنْثَى شَاةٌ)؛ لحديثِ أمِّ كُرْزٍ الكَعبيَّةِ قالت: سمعتُ رسولَ اللهِ يَقول: «عن الغُلامِ شاتان مُتكافِئتان، وعن الجاريةِ شاةٌ (٧)» (٨).


(١) أخرجه مسلم (١٩٧٧).
(٢) كتب على هامش (ب): فائدة: الحِكمة في منع أخذ من يريد التضحية شيئًا من شعره أو ظفره أو بشرته: لتشمل المغفرة والعتق من النار جميع أجزائه، فإنَّه يغفر له بأول قطرة من دمها، وتوجيهه بالتشبيه بالمُحْرِمين فاسد؛ لعدم كراهة مسِّه الطيب والمخيط والنساء اتِّفاقًا. ا هـ.
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٣٠.
(٤) أخرجه أحمد (٢٣٠٠١)، وأبو داود (٢٨٤٣)، والنسائي (٤٢١٣)، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعًا، وقال ابن حجر: (سنده صحيح)، وقال الألباني: (على شرط مسلم). ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٣٦٣، الإرواء ٤/ ٣٧٩.
(٥) في (د): ونقله.
(٦) من ذلك: ما أخرجه مالك (٢/ ٥٠١)، وعبد الرزاق (٧٩٦٤)، وابن أبي شيبة (٢٤٢٤٨)، والبيهقي في الكبرى (١٩٢٨٤)، عن نافع: «أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة شاة، عن الذكور والإناث»، وإسناده صحيح.
(٧) قوله: (شاة) سقط من (س).
(٨) أخرجه أحمد (٢٧١٤٢)، وأبو داود (٢٨٣٤)، والترمذي (١٥١٦)، والنسائي (٤٢١٦)، وابن حبان (٥٣١٣)، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وابن القيم وابن الملقن. ينظر: تحفة المولود ص ٦٦، البدر المنير ٩/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>