(٢) كتب على هامش (ب): فائدة: الحِكمة في منع أخذ من يريد التضحية شيئًا من شعره أو ظفره أو بشرته: لتشمل المغفرة والعتق من النار جميع أجزائه، فإنَّه يغفر له بأول قطرة من دمها، وتوجيهه بالتشبيه بالمُحْرِمين فاسد؛ لعدم كراهة مسِّه الطيب والمخيط والنساء اتِّفاقًا. ا هـ. (٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٣٠. (٤) أخرجه أحمد (٢٣٠٠١)، وأبو داود (٢٨٤٣)، والنسائي (٤٢١٣)، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ﵁ مرفوعًا، وقال ابن حجر: (سنده صحيح)، وقال الألباني: (على شرط مسلم). ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٣٦٣، الإرواء ٤/ ٣٧٩. (٥) في (د): ونقله. (٦) من ذلك: ما أخرجه مالك (٢/ ٥٠١)، وعبد الرزاق (٧٩٦٤)، وابن أبي شيبة (٢٤٢٤٨)، والبيهقي في الكبرى (١٩٢٨٤)، عن نافع: «أن عبد الله بن عمر ﵄ لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة شاة، عن الذكور والإناث»، وإسناده صحيح. (٧) قوله: (شاة) سقط من (س). (٨) أخرجه أحمد (٢٧١٤٢)، وأبو داود (٢٨٣٤)، والترمذي (١٥١٦)، والنسائي (٤٢١٦)، وابن حبان (٥٣١٣)، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وابن القيم وابن الملقن. ينظر: تحفة المولود ص ٦٦، البدر المنير ٩/ ٢٧٧.