(٢) ينظر: الصحاح ٣/ ٨٧٠. (٣) قوله: (وذكروا الجنائز) هو في (أ): وذلك، وفي (س): وذكر. (٤) كتب في هامش (أ): وكان حق هذا الكتاب أن يذكر بين الوصايا والفرائض، لكن لما كان. إقناع. [وتمامه: أهم ما يفعل بالميت الصلاة أعقبه للصلاة]. (٥) قوله: (أي: التأهب) سقط من (أ) و (س). (٦) أخرجه أحمد (٧٩٢٥)، والترمذي (٢٣٠٧)، والنسائي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٤٢٥٨)، وابن حبان (٢٩٩٢)، والحاكم (٧٩٠٩)، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، وأعله أحمد والدارقطني بالإرسال، وقال الترمذي: (حسن غريب)، وللحديث شواهد، وصححه ابن حبان والحاكم وابن السكن والألباني. ينظر: مسائل أبي داود ص ٤٠٩، التلخيص الحبير ٢/ ٢٣٥، الإرواء ٣/ ١٤٥. (٧) ومنها: ما أخرجه البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦)، من حديث البراء بن عازب ﵄، قال: «أمرنا النبي ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض … ».