للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

هو لغةً: مَصُّ لبنٍ مِنْ ثديٍ.

وشرعًا: مصُّ مَنْ دونَ حَولَين لبنَ ثديِ امرأةٍ ثابَ عن حَملٍ، أو شُربُه ونحوُه.

(يَحْرُمُ مِنْهُ) أي: بسببِ الرَّضاعِ؛ (مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعًا: «يَحرُم مِنْ الرَّضاع ما يَحرم مِنْ الولادةِ» رَواه الجماعةُ (١).

(وَالمُحَرِّمُ) بكسرِ الراءِ المشدَّدةِ مِنْ الرَّضاعِ؛ (خَمْسُ رَضَعَاتٍ)؛ لحديثِ عائشةَ قالت: «أُنزل في القرآنِ عشرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمْن، ثمَّ نُسِخ مِنْ ذلك خمسُ رضعاتٍ، وصار إلى خمسِ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمْن (٢)؛ فتُوفِّي رسولُ اللهِ والأمرُ على ذلك» رَواه مسلمٌ (٣).

وإنَّما تُحرِّم الخمسُ إذا كانت (فِي الحَوْلَيْنِ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، ولقولِه : «لا يُحرِّم مِنْ الرَّضاع إلّا ما فتَق الأمعاءَ، وكان قبلَ الفِطامِ»، قال التِّرمذيُّ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) (٤).


(١) أخرجه أحمد (٢٤٣٧١)، والبخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤)، وأبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧)، والنسائي (٣٣٠١)، وابن ماجه (١٩٣٧).
(٢) قوله: (ثم نسخ … ) إلى هنا سقط من (د).
(٣) أخرجه مسلم (١٤٥٢).
(٤) أخرجه الترمذي (١١٥٢)، والنسائي في الكبرى (٥٤٤١)، وابن حبان (٤٢٢٤)، عن أم سلمة ، ورجح الدارقطني وقفه، وصححه الترمذي وابن حبان والألباني. ينظر: علل الدارقطني ١٥/ ٢٥٥، الإرواء ٧/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>