للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ الشُّفْعَةِ)

بإسكانِ الفاءِ، مِنْ «الشَّفْعِ»، وهو الزَّوجُ؛ لأنَّ الشَّفيعَ يَضمُّ بالشُّفعة المَبيعَ إلى مِلكه الذي كان منفردًا.

وهي: استحقاقُ شريكٍ انتزاعَ شِقصِ شريكِه ممَّن انتَقَل إليه بعِوَضٍ ماليٍّ، بثَمنه الذي استَقرَّ عليه العقدُ.

(يَحْرُمُ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِهَا)، قال الإمامُ أحمدُ : لا يَجوز شيءٌ مِنْ الحِيَلِ في إبطالها، ولا إبطال حقِّ مسلمٍ (١).

(وَتَثْبُتُ) الشُّفعةُ (لِشَرِيكٍ فِي أَرْضٍ تُقْسَمُ إِجْبَارًا)؛ لِما روَى أحمدُ والبخاريُّ عن جابرٍ: «أنَّ النبيَّ قضَى بالشُّفعة في كلِّ ما لم يُقسَم، فإذا وقَعَتِ الحدودُ، وصُرِّفَت الطُّرقُ؛ فلا شفعةَ» (٢)، (بِيعَتْ) أي: بِيعَ شِقصٌ منها، فيَثبت لشريكِ البائعِ أخذُ الشِّقصِ المَبيعِ (بِثَمَنِهِ الذِي اسْتَقَرَّ) أي: لَزِم (عَلَيْهِ العَقْدُ)؛ لحديثِ جابرٍ: «فهُو أَحقُّ به بالثَّمن» رَواه أبو إسحاقَ الجُوزَجانيُّ في «المترجم» (٣).

(فَلَا شُفْعَةَ لِجَارٍ)؛ لحديثِ جابرٍ السَّابقِ، (وَلَا فِي) منقولٍ، كسَيفٍ، أو (بِنَاءٍ)، أو غِراسٍ (مُفْرَدٍ) كلٌّ منهما (٤)، بأنْ بِيعَا مُفردَين عن الأرض (٥).


(١) ينظر: المغني ٥/ ٢٦٢.
(٢) أخرجه أحمد (١٥٢٨٩)، والبخاري (٢٢١٤)، ولمسلم (١٦٠٨) بمعناه.
(٣) هي رواية لحديث جابر في الشفعة في الصحيحين، وأخرج هذه اللفظة البيهقي في الكبرى (١١٥٧٣)، وفي المعرفة (١٢٠٠١)، بسند صحيح.
(٤) من هنا سقط في (د).
(٥) كتب على هامش (ب): فلا شفعة في بنيان مصر والشام وسواد العراق؛ لأنَّ الأرض موقوفة، والغراس والبناء لا يؤخذ إلّا تبعًا لأرض، وهي لا تؤخذ بالشفعة. أحمد البعلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>