للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابٌ)

بالتَّنوين، أي: هذا بابُ الأصولِ والعَوْلِ والرَّدِّ.

أصلُ (١) المسألةِ: مَخرجُ فَرضِها أو فُروضِها.

والفروضُ القرآنيَّةُ ستَّةٌ: نِصفٌ، ورُبعٌ، وثُمنٌ، وثُلثان، وثُلثٌ، وسُدسٌ.

وأمَّا ثلثُ (٢) الباقي فبالاجتهاد (٣).

(أُصُولُ المَسَائِلِ سَبْعَةٌ).

فالأصلُ الأوَّلُ: (اثْنَانِ)، وهُما أصلٌ لنِصفَين؛ (كَزَوْجٍ، وَأُخْتٍ) شقيقةٍ أو لأبٍ، وتُسمَّيان باليَتيمتَين، أو نصفٍ (٤) وما بَقي؛ كزوجٍ وعمٍّ.

(وَ) الأصلُ الثاني: (ثَلَاثَةٌ)، وهي أصلٌ لثُلثِ وما بَقي؛ كأمٍّ وعمٍّ، أو ثُلثَين وما بَقي؛ كبِنتَين وعمٍّ، أو الثُّلثَين والثُّلثِ (٥)؛ كأختَين لأمٍّ وأختَين لغيرِها، و (كَأُمٍّ وَوَلَدِهَا) أي: أخٍ أو أختٍ لأمٍّ، أصلُها بالرَّدِّ (٦) ثلاثةٌ: للأمِّ سَهمان، ولولدِ الأمِّ سهمٌ، والأَولى ما مثَّلنا به قبلُ، فتأمَّل.


(١) في (د): وأصل.
(٢) في (ب): الثلث.
(٣) كتب على هامش (ع): أي: للأم في الغراوين، فإنه ثبت باجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. [العلامة السفاريني].
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (نصفٍ) أي بالجر، عطف على (لنصفين). انتهى تقريره.
(٥) قوله: (وما بقي كأم وعم … ) إلى هنا سقط من (د).
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (بالرد) احترز به عن أصلها الأصيل، فإنه ستة، لذلك قال بعد: «والأولى ما مثلنا به». انتهى تقريره.

<<  <  ج: ص:  >  >>