للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) مَنْ أَعتَق نصيبَه (مِنْ) رقيقٍ (مُشْتَرَكٍ)؛ سرَى إلى جميعه، و (عَتَقَ نَصِيبُ شَرِيكِهِ إِنْ أَيْسَرَ) المعِتقُ (بِقِيمَتِهِ) أي: بقيمةِ نصيبِ شريكِه، فيَضمنها لشريكِه، ولمعتِقٍ ولاؤُه.

(فصل)

في الكتابة

مشتقَّةٌ مِنْ الكَتْبِ، وهو الجمعُ؛ لأنَّها تَجمع نجومًا.

وهي شرعًا: بيعُ سيِّدٍ عبدَه (١) نفسَه على وجهٍ مخصوصٍ، كما أشار إلى ذلك بقوله: (إِذَا بَاعَ سَيِّدٌ قِنَّهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ) في ذمَّته، مباحٍ، معلومٍ، يصحُّ السَّلمُ فيه، (مُنَجَّمٍ) ب (نَجْمَيْنِ (٢) فَأَكْثَرَ)، يُعلم قِسطُ كلِّ نجمٍ ومدَّتُه، أو بمنفعةٍ على أَجلَين؛ كخدمته بمحرَّمٍ ورجبٍ؛ (صَحَّ)، لا بمحرَّمٍ وصفرٍ متوالِيَين؛ لأنهما أجلٌ واحدٌ (٣).

ولا يُشترط أجلٌ له وقعٌ في القدرة على الكسب فيه.

(فَإِذَا أَدَّاهُ) أي: دفَع العبدُ إلى سيِّده ما كاتَبه عليه؛ (عَتَقَ، وَوَلَاؤُهُ لَهُ) أي: لسيِّدِه.

(وَإِنْ عَجَزَ) المكاتَبُ عن أداءِ مالِ الكتابةِ أو بعضِه؛ (عَادَ قِنًّا)، فإذا حلَّ نجمٌ ولم يُؤدِّه؛ فلسيِّدِه الفسخُ، ويَلزم إنظارُه ثلاثًا (٤) لنحوِ بيعِ عَرْضٍ.

(وَتَصِحُّ كِتَابَةُ) سيِّدٍ (أُمَّ وَلَدِهِ)؛ لأنَّها تَستفيد بأدائها العتقَ قبلَ موتِه.


(١) في (ب): رقيقه.
(٢) في (أ) و (س): نجمين.
(٣) قوله: (لأنهما أجل واحد) سقط من (أ).
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (ثلاثًا) أي أيامًا بلياليها. انتهى تقريره.

<<  <  ج: ص:  >  >>