للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) يصحُّ (بَيْعُ المُكَاتَبِ)، ولمشترٍ لم يَعلم؛ الفسخُ أو الأرشُ (١).

(وَإِذَا أَدَّى) مكاتَبٌ (لِمُشْتَرِيهِ) ما بَقِي عليه مِنْ مالِ الكتابةِ؛ (عَتَقَ، وَوَلَاؤُهُ لَهُ) أي: لمشتريه.

(وَيَمْلِكُ) مكاتَبٌ (كَسْبَهُ وَنَفْعَهُ، وَ) يَملك (كُلَّ تَصَرُّفٍ يُصْلِحُ مَالَهُ)؛ كبيعٍ وشراءٍ وإجارةٍ واستئجارٍ، لا أن يَتزوَّج أو يَتسرَّى أو يَتبرَّع، إلّا بإذنِ سيِّدِه.

(وَيَتْبَعُ) أَمةً (مُكَاتَبَةً)، بالنَّصب على المفعوليَّة، (وَلَدٌ)، بالرَّفع فاعلُ «يَتبع»، (وَلَدَتْهُ بَعْدَهَا) أي: بعدَ الكتابةِ، سواءٌ كانت حاملًا به (٢) وقتَ الكتابةِ أو بعدَه، فيَعتِق ولدُها بعتقها بأداءٍ أو إبراءٍ، لا بإعتاقها، ولا إن ماتت (٣).

وولدُ بنتِها (٤) كولدها، لا ولدُ ابنِها (٥)؛ لأنَّه يَتبع أمَّه.

(كَأُمِّ وَلَدٍ وَمُدَبَّرةٍ)، فيَتبعهما ولدٌ وُضِع بعدَ إيلادٍ وتدبيرٍ.

ويَجب على سيِّدِ المكاتَبِ أن يَدفع إلى مَنْ وفَّى كتابتَه رُبعَها؛ لِما روَى أبو بكرٍ بإسنادٍ صحيحٍ عن عليٍّ عن النبيِّ في قوله تَعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ قال: «رُبعُ الكتابةِ» (٦).


(١) كتب على هامش (س): قوله: (الأرش) أي: ما بين قيمته قنًّا وقيمته مكاتَبًا. انتهى تقريره.
(٢) قوله: (به) سقط من (ب).
(٣) في (أ): مات.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (ولد بنتها)؛ أي: إذا كانت البنت تابعة لأمها في الكتابة. [العلامة السفاريني]
(٥) كتب على هامش (ع): قوله: (لا ولد ابنها)، قال في ش ع: إن لم يكن من سريته فيتبعه كما تقدم في المكاتب.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٨٩)، والنسائي في الكبرى (٥٠١٧)، والطبراني في الأوسط (٣٠٠١)، عن عليٍّ مرفوعًا، وأخرجه الطبري في تفسيره (١٧/ ٢٨٣)، والبيهقي في الكبرى (٢١٦٦٨)، عن علي موقوفًا. ورجح وقفه الدارقطني والبيهقي وابن كثير وقال: (رفعه منكر، والأشبه أنه موقوف على عليّ . ينظر: العلل ٤/ ١٦٤، معرفة السنن ١٤/ ٤٥١، تفسير ابن كثير ٦/ ٥٤، الإرواء ٦/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>