للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

سُنَّ خروجٌ إليها بسَكينةٍ (١) ووَقارٍ (٢)، ويُقارب خُطاه (٣).

وإذا دخَل المسجدَ؛ قدَّم رجلَه اليُمنى، واليُسرى إذا خرَج، كما تَقدَّم.

ويَقول: «باسمِ اللهِ، والسَّلامُ على رسولِ اللهِ، اللَّهمَّ اغفِر لي ذُنوبي، وافتَح لي أبوابَ رحمتِك»، ويَقوله إذا خرَج، إلّا أنَّه يَقول: «أبوابَ فضلِك».

ولا يُشبِّك أصابعَه، ولا يَخوضُ في حديثِ الدُّنيا، ويَجلسُ مستقبِلَ القِبلةَ.

(وَيُسَنُّ قِيَامُ إِمَامٍ فَ) قيامُ (مَأْمُومٍ (٤) رَآهُ) أي: رأى المأمومُ الإمامَ (عِنْدَ قَوْلِ) مقيمٍ: («قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ») (٥)؛ «لأنَّ النبيَّ كان يَفعل ذلك» رَواه ابنُ أَبي أَوْفَى (٦).


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (بسكينة) بفتح السِّين وكسرها، وتخفيف الكاف، أي: طمأنينة وتأنٍّ في الحركات، واجتناب العبث. م ص.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (ووقار) كسحاب، أي: رزانة؛ كغضِّ الطرف وخفض الصَّوت، وعدم الالتفات. م ص.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (ويقارب خطاه) قال م ص في «شرح المنتهى»: لتكثر حسناته، ويكون متطهرًا غير مشبك بين أصابعه، قائلًا ما ورد، فإن طمع أن يدرك التكبيرة الأولى؛ فلا بأس أن يسرع شيئًا، ما لم تكن عجلة تقبُح. وفي «شرح العمدة» للشيخ تقي الدين ما معناه: إن خشي فوت الجماعة أو الجمعة بالكليَّة، فلا ينبغي أن يكره له الإسراع؛ لأنَّ ذلك لا ينجبر إذا فات. ا هـ.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (فقيام مأموم) قال في «المنتهى»: غير مقيم. ا هـ، أي: لأنَّه ينبغي أن يقوم من حين شروعه في الإقامة.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (عند قول … ) إلخ، أي: عند قول المقيم: «قد» من إقامة الصَّلاة، قال في «الوجيز»: يسنُّ القيام عند «قد» من إقامتها. ا هـ.
(٦) أخرجه البزار (٣٣٧١)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٥٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٢٢٩٧)، ولفظه: «كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة؛ نهض رسول الله بالتكبير»، وفي سنده الحجاج ابن فروخ، قال ابن معين: (ليس بشيء).

<<  <  ج: ص:  >  >>