(٢) في (د): ولا. (٣) في (أ): الشمس. (٤) في (د): أو نحوه. (٥) في (د) و (ك): نية الواجب. (٦) كتب على هامش (ب): فائدة: قال في «الكافي»: لأنَّه وطء في فرج يوجب الغسل، أشبه وطء الزَّوجة. انتهى، فيؤخذ منه: أنَّ الوطء بحائل لا يوجب قضاء ولا كفَّارة إن لم ينزل؛ لأنَّه لا يوجب الغسل، لكن تقدَّم أنَّ وطء الحائض يوجب الكفَّارة، والظاهر عدم الفرق. انتهى، وقول م ص: (الظاهر … ) إلخ، فيه أنَّه قد يقال: لعلَّ الفرق لعموم الخبر في مسألة الحيض، وأنَّ ذلك لخصوص الحاصل في المحل، وهو الدم، فلا فرق بإيلاج بحائل أو غيره، وليس كذلك في غيرها، ونظيره ما في الحجِّ من أنْ لا يفسد النسك بالوطء بحائل، ويأتي في الحدود أنَّه لا يحدُّ الواطئ إذا كان بحائل، فتأمَّله. انتهى «مختصر الغاية».