للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو سَرفًا، أو لحرٍّ أو عطشٍ؛ كغَوصِه في ماءٍ عبثًا (١) أو سَرفًا، لا لغُسلٍ مشروعٍ أو تبرُّدٍ، ولا يَفسد صومُه بما دخَل حَلقَه بلا قصدٍ.

(وَإِنْ أَكَلَ وَنَحْوَهُ)؛ كما لو شَرِب أو جامَع حالَ كَونِه (شَاكًّا فِي طُلُوعِ فَجْرٍ)، ولم يَتبيَّن له طلوعُه؛ (صَحَّ صَوْمُهُ)، ولا قضاءَ عليه، ولو (٢) تَردَّد؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ اللَّيلِ.

(لَا) إن أكَل ونحوُه شاكًّا (فِي غُرُوبِ شَمْسٍ (٣)) مِنْ يومٍ هو صائمٌ فيه، ولم يَتبيَّن بعدَ ذلك أنَّها غرَبَت؛ فعلَيه قضاءُ صومٍ واجبٍ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ النَّهارِ.

(وَإِنْ) أكَل ونحوُه (٤) في وقتٍ (اعْتَقَدَهُ لَيْلًا، فَبَانَ نَهَارًا) أي: ظهَر طلوعُ فجرٍ، أو عدمُ غروبِ شمسٍ؛ (قَضَى) الواجبَ؛ لأنَّه لم يُتمَّ.

وكذا يَقضي إن أكَل ونحوُه يَعتقده نهارًا فبانَ ليلًا، ولم يُجدِّد نيَّتَه لواجبٍ (٥).

لا مَنْ أكَل ونحوُه ظانًّا غروبَ شمسٍ ولم يَتبيَّن له الخطأُ.

[فصل]

(وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ (٦))، فغيَّبَ حشَفَةَ ذَكرِه الأصليِّ في فَرجٍ


(١) كتب على هامش (س): قوله: (كغوصه في ماء عبثًا) خرج بقيد «عبثًا» ما إذا كان للتبرُّد مثلًا، فلا يُكره. انتهى تقرير المؤلِّف.
(٢) في (د): ولا.
(٣) في (أ): الشمس.
(٤) في (د): أو نحوه.
(٥) في (د) و (ك): نية الواجب.
(٦) كتب على هامش (ب): فائدة: قال في «الكافي»: لأنَّه وطء في فرج يوجب الغسل، أشبه وطء الزَّوجة. انتهى، فيؤخذ منه: أنَّ الوطء بحائل لا يوجب قضاء ولا كفَّارة إن لم ينزل؛ لأنَّه لا يوجب الغسل، لكن تقدَّم أنَّ وطء الحائض يوجب الكفَّارة، والظاهر عدم الفرق. انتهى، وقول م ص: (الظاهر … ) إلخ، فيه أنَّه قد يقال: لعلَّ الفرق لعموم الخبر في مسألة الحيض، وأنَّ ذلك لخصوص الحاصل في المحل، وهو الدم، فلا فرق بإيلاج بحائل أو غيره، وليس كذلك في غيرها، ونظيره ما في الحجِّ من أنْ لا يفسد النسك بالوطء بحائل، ويأتي في الحدود أنَّه لا يحدُّ الواطئ إذا كان بحائل، فتأمَّله. انتهى «مختصر الغاية».

<<  <  ج: ص:  >  >>