للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابٌ) بالتنوينِ

(نِكَاحُ الكُفَّارِ (١)) مِنْ أهلِ الكتابِ وغيرِه

حُكمُه (٢) (كَنِكَاحِ المُسْلِمِينَ فِيمَا يَجِبُ بِهِ)، مِنْ مهرٍ، ونفقةٍ، وقَسْمٍ، وإحصانٍ، (وَ) وقوعِ (٣) (طَلَاقٍ، وَنَحْوِهِ)؛ كظِهارٍ وإيلاء.

(وَيُقَرُّونَ عَلَى فَاسِدِهِ) أي: النِّكاحِ (مَا (٤) اعْتَقَدُوا) أي: مدَّةَ اعتقادِهم (حِلَّهُ) في شرعِهم، (وَلَمْ يَرْتَفِعُوا إِلَيْنَا).

(وَإِنْ أَتَوْنَا قَبْلَ عَقْدِهِ؛ عَقَدْنَاهُ عَلَى حُكْمِنَا)، بإيجابٍ وقَبولٍ، ووليٍّ، وشاهدَي (٥) عدلٍ، قال تَعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾.

(وَ) إن أتَونا (بَعْدَهُ) أي: بعدَ العقدِ فيما بينَهم، (أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ)؛ لم نَتعرَّض لكيفيَّةِ صُدورِه، مِنْ وجودِ صيغةٍ ووليٍّ وغيرِ ذلك.

وإذا (٦) تَقرَّر ذلك: (فَإِنْ حَلَّتِ) الزَّوجةُ (إِذَنْ) أي: وقتَ التَّرافعِ إلينا، أو الإسلامِ؛ كعقدٍ في عدَّةٍ فرغَت، أو على أختِ زوجةٍ ماتت (٧)، أو كان وقَع العقدُ بلا صيغةٍ أو وليٍّ أو شهودٍ؛ (أُقِرَّا) أي: الزَّوجان على النِّكاح.


(١) كتب على هامش (س): أي بيان حكمه وما يقرون عليه أي على فاسده، وما اعتقدوا حلَّه كخمر وخنزير.
(٢) قوله: (من أهل الكتاب وغيره حكمه) سقط من (د).
(٣) في (أ): وقوع.
(٤) في (س): أما.
(٥) في (س): وشاهد.
(٦) في (أ): وإذ.
(٧) كتب على هامش (س): قوله: (فرغت) أي: وقت الترافع، وكذا قوله: (ماتت). انتهى تقريره.

<<  <  ج: ص:  >  >>