(٢) كتب على هامش (س): قوله: (وحذاء) بالمدِّ: النَّعل. انتهى تقرير المؤلف. (٣) كتب على هامش (ب): واشتراط السَّبع هو المفتى به، وعنه: إنَّما يجب غسلها ثلاثًا، اختاره جماعة كثيرون، وعنه: تكاثر بالماء من غير عدد، واختار الشَّيخ: أنَّه يجزئ المسح في المتنجِّس الَّذي يضرُّه الغسل؛ كثياب الحرير والورق ونحوهما. ا هـ. (٤) قال الألباني: (لم أجده بهذا اللفظ)، وأخرج أحمد (٥٨٨٤)، وأبو داود (٢٤٧)، عن ابن عمر ﵄ أنه قال: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة»، وضعفه النووي والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ١/ ١٧٨، الإرواء ١/ ١٨٦. (٥) زيد في (د): كلِّ. (٦) كتب على هامش (ع) قوله: (ويحسب العدد من أول غسلة) ولو قبل زوال عينها، فلو لم تزل إلا في الغسلة الأخيرة، أجزأ. ح م ص.