للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ إِزَالَةِ (١) النَّجَاسَةِ) الحكمِيَّةِ

أي: الطَّارئةِ على محلٍّ طاهرٍ.

والمرادُ ب «إزالتِها»: تَطهيرُ مَواردِها.

وذكَرَ أيضًا النَّجاساتِ، وما يُعفَى عنه منها.

وخرَج ب «الحُكميَّةِ»: العَينيَّةُ؛ كعَظمِ مَيتةٍ وجِلدِها، فإنَّها لا تَطهُر بحالٍ.

(يَجِبُ) أي: يشترَطُ (لِ) تطهيرِ (كُلِّ مُتَنَجِّسٍ) حتى أسفلِ خُفٍّ وحذاءٍ (٢)، وذيلِ امرأةٍ: (سَبْعُ غَسَلَاتٍ (٣) لعمومِ حديثِ ابنِ عمرَ: «أُمِرْنا بغَسلِ الأَنجاسِ سَبعًا» (٤)، فيَنصرف إلى أَمرِه .

ويُعتبر في كلِّ غَسلةٍ: أن تَستوعِبَ المحلَّ، ويُحسَب العددُ مِنْ أوَّلِ (٥) غَسلةٍ (٦).


(١) كتب على هامش (ب): الإزالة: التنحية يقال: أزلت الشَّيء إزالة وزِلْته زِيالًا بمعنًى. ا هـ مطلع.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (وحذاء) بالمدِّ: النَّعل. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) كتب على هامش (ب): واشتراط السَّبع هو المفتى به، وعنه: إنَّما يجب غسلها ثلاثًا، اختاره جماعة كثيرون، وعنه: تكاثر بالماء من غير عدد، واختار الشَّيخ: أنَّه يجزئ المسح في المتنجِّس الَّذي يضرُّه الغسل؛ كثياب الحرير والورق ونحوهما. ا هـ.
(٤) قال الألباني: (لم أجده بهذا اللفظ)، وأخرج أحمد (٥٨٨٤)، وأبو داود (٢٤٧)، عن ابن عمر أنه قال: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة»، وضعفه النووي والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ١/ ١٧٨، الإرواء ١/ ١٨٦.
(٥) زيد في (د): كلِّ.
(٦) كتب على هامش (ع) قوله: (ويحسب العدد من أول غسلة) ولو قبل زوال عينها، فلو لم تزل إلا في الغسلة الأخيرة، أجزأ. ح م ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>