للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ)

مِنْ بهيمةِ الأنعامِ

وهي الإبلُ والبقرُ والغنمُ.

وسُمِّيَت (١) بهيمةً؛ لأنَّها لا تَتكلَّم.

(تَجِبُ) الزَّكاةُ (فِيمَا أُعِدَّ) بالبناء للمفعول (٢)، يَعني: اقتُنِيَ منها (لِدَرٍّ) بفتحِ الدالِ المهمَلةِ، أي: لأجلِ (٣) لَبنٍ، (وَنَسْلٍ) وتسمينٍ، لا لعملٍ؛ كحرثٍ وحملٍ، (إِذَا سَامَتْ) أي: رَعَت المباحَ (أَكْثَرَ الحَوْلِ)؛ لحديثِ بَهْزِ بنِ حكيمٍ عن أبيه عن جدِّه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ يَقول: «في كلِّ إبلٍ سائمةٍ، في كلِّ أربعين ابنةُ لَبُونٍ» رَواه أحمدُ (٤).

فلا تَجِب في مَعلوفةٍ (٥)، ولا إذا (٦) اشتَرى لها ما تَأكله، أو جمَع لها مِنْ المباح ما تَأكله.

(فَ) تجب (٧) (فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ إِبِلٍ: بِنْتُ مَخَاضٍ) إجماعًا (٨)، وهي


(١) في (د): سمِّيت.
(٢) قوله: (بالبناء للمفعول) سقط من (أ) و (س).
(٣) قوله: (لأجل) سقط من (أ) و (س).
(٤) أخرجه أحمد (٢٠٠١٦)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنَّسائي (٢٤٤٤)، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والحاكم (١٤٤٨)، وصحَّحه أحمد وابن القيم وابن عبد الهادي، وحسنه الألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٣/ ١٤١، تهذيب السنن ٢/ ١٩٣، التلخيص الحبير ٢/ ٣١٣، الإرواء ٣/ ٢٦٣.
(٥) كتب على هامش (ب): قيل: وتجب في معلوفة وفاقًا لمالك، كمتولد بين سائمة ومعلوفة وفاقًا. «فروع».
(٦) قوله: (إذا) سقط من (د).
(٧) في (س) و (ك) و (د): فيجب.
(٨) ينظر: الإشراف ٣/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>