للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفسُه في «شرحِ الإقناع» (١)، فلا فرقَ بينَ الزَّكاةِ والدَّينِ بعدَ الموتِ (٢) بلا رهنٍ، فلذلك يَتحاصَّان، كما مشَى عليه في «المنتهى» و «الإقناع» (٣)، أمَّا الدَّينُ بالرَّهن؛ فتعلُّقُه بالرَّهن أقوى منهما، فيقدَّم عليهما (٤)، فلا إشكالَ، واللهُ أعلمُ.

ويُقدَّم على ذلك: نَذرٌ معيَّنٌ، وأُضحيَّةٌ معيَّنةٌ.


(١) ينظر: كشاف القناع ٤/ ٣٣٩.
(٢) قوله: (بعد الموت) سقط من (أ) و (س).
(٣) ينظر: الإقناع ١/ ٢٤٨، المنتهى مع حاشية عثمان ١/ ٤٤٨.
(٤) قوله: (فيقدَّم عليهما) سقط من (أ) و (س) و (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>