للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتكلَّم مسلمٌ على قولِه: «أَوْ نقَص»، وأوَّلَه البَيهقيُّ على نُقصانِ العضوِ (١)، واستحسنَه الذَّهبيُّ (٢).

(فصل)

فِي مَسْحِ الخُفَّين وغيرِهما

وذكَره في بابِ الوضوءِ؛ لأنَّه بدلٌ عن غَسلِ أو مسحِ ما تحتَه.

ومسحُ الخُفَّين وما في معناهما (٣) رخصةٌ (٤)، وأفضلُ مِنْ غَسلٍ؛ لأنَّه


(١) ينظر: السنن الكبرى ١/ ١٢٨، تغليق التعليق ٢/ ٩٧.
(٢) ينظر: المهذب في اختصار السنن ١/ ٨٣.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (وما في معناهما) أي: كجورب ونحوه. انتهى تقرير المؤلف.
وكتب على هامش (ب): قوله: (وما في معناهما) كالجرموقين والجوربين، وكذا عمامة وخمار. «شرح منتهى».
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (رخصة) وهي لغة: السُّهولة، وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعيٍّ لمعارض راجح، وضدُّها العزيمة، وهي لغة: القصد المؤكَّد، وشرعًا: ما ثبت بدليل شرعيٍّ خالٍ عن معارض راجح، وهما وصفان للحكم الوضعي. «شرح منتهى».
وقوله: (ما ثبت على خلاف دليل) احتراز ممَّا ثبت على وفق الدَّليل، فإنَّه لا يكون رخصة بل عزيمة؛ كالصَّوم في الحضر.
وقوله: (لمعارض راجح) احتراز مما كان لمعارض غير راجح، بل إمَّا مساوٍ فيلزم الوقف على حصول المرجِّح، أو قاصر فلا يؤثر، مثالها: الميتة حرام بالدَّليل الشَّرعي، وهو قوله عزَّ مِنْ قائل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ … ﴾ الآية، فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التَّحريم، وهو راجح عليه؛ حفظًا للنفس، وذلك المعارض هو وجوب تناول الميتة. انتهى اه.
قوله: (ما ثبت بدليل شرعي) يتناول الواجب والمندوب، وتحريم الحرام، وكراهة المكروه.
وقوله: (شرعي) احتراز من الثَّابت بدليل عقلي، فإنَّ ذلك لا يستعمل في الرُّخصة والعزيمة.
وقوله: (خالٍ عن معارض راجح) احتراز ممَّا ثبت بدليل شرعي، لكن له معارض مساوٍ أو راجح؛ لأنَّه إن كان مساويًا؛ لزم الوقف وانتفت العزيمة، ووجب طلب المرجِّح الخارجي، وإن كان راجحًا؛ لزم العمل بمقتضاه، وانتفت العزيمة وثبتت الرُّخصة؛ كتحريم الميتة عند عدم المخمصة هو عزيمة؛ لأنَّه حكم ثابت خلا عن معارض، فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التَّحريم وهو راجح عليه حفظًا للنفس. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>