للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصحابُه إنَّما طلَبُوا الأفضلَ، وفيه (١) مخالفةُ أهلِ البدعِ، ولحديثِ: «إنَّ اللهَ يُحِبُّ أن يُؤخَذ برُخَصِه» (٢).

ويرفعُ الحدثَ، ولا يُسنُّ أن يَلبس ليَمسح.

(يَصِحُّ المَسْحُ عَلَى خُفٍّ) في رِجلَيه؛ لثبوتِه بالسُّنَّة الصَّريحةِ، قال ابنُ المباركِ: (ليس فيه خلافٌ) (٣)، وقال الحسنُ: (روَى المسحَ سبعون نَفْسًا، قولًا وفعلًا منه (٤)، وقال الإمامُ أحمدُ : (ليس في قلبي مِنْ المسح على الخُفَّين شيءٌ أي: شكٌّ (٥)، فيه أربعون حديثًا عن النبيِّ (٦).

قال في «المبدِعِ»: (ومِن أُمَّهاتها (٧) حديثُ جريرٍ قال: «رأيتُ النبيَّ بالَ، ثمَّ تَوضَّأ، ومسَح على خُفَّيه»، قال إبراهيمُ النَّخَعيُّ: فكان يُعجبهم ذلك؛ لأنَّ إسلامَ جريرٍ كان بعدَ نزولِ المائدةِ. متَّفق عليه (٨)، فليس منسوخًا بالآيةِ) (٩).

وقد استَنبطَه بعضُهم مِنْ القرآنِ، فحمَل قراءةَ النَّصبِ على الغَسلِ، وقراءةَ


(١) في (س): ومنه.
(٢) أخرجه أحمد (٥٨٦٦)، وابن خزيمة (٢٠٢٧)، وابن حبان (٢٧٤٢)، من حديث ابن عمر ، وصححه الألباني في الإرواء ٣/ ٩.
(٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٤٣٣.
(٤) ينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٤٢٦.
(٥) قوله: (أي شك) سقط من (س).
(٦) ينظر: المغني ١/ ٢٠٦.
(٧) كتب على هامش (س): قوله: (ومن أمهاتها) أي: من أصولها أي: أصحها. انتهى تقرير مؤلفه.
(٨) أخرجه البخاري (٣٨٧)، ومسلم (٢٧٢).
(٩) ينظر: المبدع ١/ ١٩١.
كتب على هامش (ع): قوله: (فليس منسوخًا بالآية) وهو قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ الآية، فإن المائدة من آخر ما نزل، وإسلام جرير متأخر عنها، فمن ادَّعى أنها ناسخة للمسح على الخفين يردُّه حديث جرير هذا لتأخره عند نزول المائدة. والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>