للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجرِّ على المسحِ؛ لِئلَّا تَخلو إحداهُما عن فائدةٍ.

(وَ) يصحُّ المسحُ على (نَحْوِهِ) أي: نحوِ الخُفِّ؛ كجُرْمُوقٍ (١) خُفٍّ قصيرٍ، وجَوْرَبٍ (٢) صَفيقٍ، مِنْ صوفٍ أو غيرِه، ولو غيرَ مُجلَّدٍ أو مُنعَّلٍ.

وللمسحِ على الخُفِّ ونحوِه شروطٌ، أشارَ إلى بعضِها بقولِه:

(مُبَاحٍ) بالجرِّ، صفةٌ ل «خفٍّ»؛ لأنَّ المسحَ رخصةٌ، فلا تُستباح بالمعصية، فلا يصحُّ على مغصوبٍ وحريرٍ، ولو في ضرورةٍ؛ كخوفِ سقوطِ أصابعٍ بثلجٍ، لكن يُباح حريرٌ لأُنثى فقط.

(سَاتِرٍ لِمَحَلِّ فَرْضٍ)، وهو القدمُ كلُّه، وإلّا فحُكمُ ما اسْتَتر المسحُ، وما ظهَر الغَسلُ، ولا يُجمع بينهما، فوجَب الغَسلُ؛ لأنَّه الأصلُ.

(يَثْبُتُ) الخفُّ ونحوُه في الرِّجلِ (بِنَفْسِهِ) مِنْ غيرِ شدٍّ؛ إذ الرُّخصةُ (٣) ورَدَت في المعتادِ، وما لا يَثبت غيرُ معتادٍ، لكن لو ثبَت بنَعلَين؛ صحَّ المسحُ إلى خلعِهما (٤)، ويَمسح (٥) على سُيورِ النَّعلَين، وما ظهَر مِنْ الخفِّ.

وإذا ثبَت بنفسِه، لكنْ يَبدو بعضُه لولا شدُّه أو شَرْجُه؛ كزُربُولٍ (٦) له ساقٌ؛ صحَّ المسحُ عليه.


(١) كتب على هامش (ب): فائدة: كلُّ كلمة اجتمع فيها قاف وجيم فهي من المعرَّب لا من العربي. م خ.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وجورب … ) إلخ، قال المصنف في حاشيته على «الإقناع»: قال في القاموس: الجورب: لفافة الرِّجل، الجمع جواربة وجوارب. قال في «شرح المنتهى»: وهو معرَّب، ولعلَّه اسم لكلِّ ما يلبس في الرِّجل على هيئة الخفِّ من غير الجلد. انتهى.
(٣) في (س) و (ك): إذا الرخصة.
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (إلى خلعهما) أي: ما دام النعلان في رجليه.
(٥) في (د): ويصح.
(٦) قال في تاج العروس (٣٥/ ١٣٤): (الزربول: وهو ما يلبس في الرجل، مولدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>