للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحَرُمَت عليه حتى تَنكحَ زوجًا غيرَه، قبلَ الدُّخولِ كان ذلك أو بعدَه.

(وَإِنْ طَلَّقَ مَدْخُولًا بِهَا فِي حَيْضٍ، أَوْ طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ)، ولم يَستَبِن حَملُها؛ (فَبِدْعَةٌ) أي: فذلك (١) طلاقُ بدعةٍ محرَّمٌ، (وَيَقَعُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «أنَّه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، فأمرَه النبيُّ بمراجعتها» رَواه الجماعةُ إلّا التِّرمذيَّ (٢).

(وَتُسَنُّ رَجْعَتُهَا) إذا طُلِّقَت زمنَ بدعةٍ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ.

(وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ) في زمنٍ أو عددٍ (لِصَغِيرَةٍ، أَوْ آيِسَةٍ (٣)، وَغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا، وَبَيِّنٍ (٤)) بتشديدِ الياءِ، أي: ظاهرٍ (حَمْلُهَا)، فإذا قال لإحداهنَّ: أنتِ طالقٌ للسُّنَّةِ طلقةً، وللبدعةِ طلقةً؛ وقعَتَا في الحال، إلّا أن يُريد في غيرِ آيسةٍ إذا صارَت مِنْ أهلِ ذلك.

وإن قاله لمَن لها سُنَّةٌ وبدعةٌ؛ فواحدةٌ في الحال، والأُخرى في ضدِّ حالِها إذَنْ.

[فصل]

(صَرِيحُهُ) أي: الطَّلاقِ: (لَفْظُ «طَلَاقٍ»)؛ ك: أنتِ طلاقٌ (٥)، (وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ)، ك: طلَّقتُكِ، و: أنتِ طالقٌ، أو: مطلَّقةٌ، اسم مفعولٍ، (غَيْرَ أَمْرٍ)؛ ك: اطْلُقِي، (وَ) غيرَ (مُضَارِعٍ)؛ ك: تَطلُقين، (وَ) غيرَ (مُطَلِّقَةٍ، اسْمَ فَاعِلٍ)، فلا يَقع بهذه الألفاظِ الثلاثةِ طلاقٌ.


(١) في (ب): فذاك.
(٢) أخرجه أحمد (٣٠٤)، والبخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١)، وأبو داود (٢١٧٩)، والنسائي (٣٣٨٩)، وابن ماجه (٢٠٢٣)، وأخرجه الترمذي أيضًا (١١٧٥)، عن ابن عمر .
(٣) في (د) و (ك) و (ع): وآيسة.
(٤) في (ب) و (ك) و (د): أو بيِّن.
(٥) في (ب) و (ك) و (ع): طالق.

<<  <  ج: ص:  >  >>