(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)
جمعُ «جِنايةٍ»، وهي لغةً: التَّعدِّي على بَدنٍ، أو مالٍ، أو عِرْضٍ.
واصطلاحًا: التَّعدِّي على البَدنِ بما يُوجِب قِصاصًا أو مالًا.
ومَن قتَل مسلمًا عمدًا عُدوانًا؛ فسَق، وأمرُه إلى الله، إن شاء غفَر له، وتوبتُه مقبولةٌ.
ثمَّ (الْقَتْلُ) ثلاثةُ أضربٍ:
(عَمْدٌ؛ يَخْتَصُّ القَوَدُ بِهِ بِشَرْطِ القَصْدِ) أي: قصدِ الجاني للجنايةِ، (وَ) بشرطِ (المُكَافَأَةِ) بينَ القاتلِ والمقتولِ، بأنْ يَكونا مسلِمَين أو كافرَين.
(وَ) الضَّربُ الثَّاني: (شِبْهُ عَمْدٍ).
(وَ) الثالثُ: (خَطَأٌ) يَجب (فِيهِمَا الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ) أي: على (١) عاقلةِ القاتلِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾.
(وَ) يَجب فيهما (٢) أيضًا (الكَفَّارَةُ فِي مَالِ قَاتِلٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾.
فالقتلُ العمدُ: أن يَقصد مَنْ يَعلَمُه آدميًّا معصومًا، فيَقتُلَه بما يَغلب على الظَّنِّ موتُه به، فلا قصاصَ إن لم يَقصد قَتْلَه، ولا إن قصَده بما لا يَقتل غالبًا، وإلى هذا أشار بقوله: (فَمَنْ قَتَلَ مَعْصُومًا بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ)؛ مِثلُ أن
(١) قوله: (على) زيادة من (ب).
(٢) في (د): فيها.