للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) كما (١) يُعزَّر قاذفُ (أَهْلِ بَلَدٍ، أَوْ جَمَاعَةٍ لَا يُتصَوَّرُ زِنَاهُمْ عَادَةً)؛ لأنَّه لا عارَ عليهم به؛ للقطعِ بكذبه.

(وَيَسْقُطُ حَدُّ قَذْفٍ بِعَفْوِ مَقْذُوفٍ) عن قاذفٍ؛ لأنَّ الحقَّ له.

(وَ) يَسقط حدُّ قذفٍ ب (تَصْدِيقِهِ) أي: بتصديقِ (٢) مقذوفٍ لقاذفٍ.

(وَلَا يُسْتَوْفَى) حدُّ قذفٍ (إِلَّا بِطَلَبِهِ) أي: المقذوفِ؛ لأنَّه حقُّه، كما تَقدَّم.

(فصل)

في حدِّ المسْكِرِ

أي: الذي يَنشأ عنه السُّكرُ، وهو اختلاطُ العقلِ.

(وَمَا) أي: كلُّ شرابٍ (أَسْكَرَ كَثِيرُهُ؛ فَقَلِيلُهُ خَمْرٌ مُحَرَّمٌ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ)؛ لقولِه : «كلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ» رَواه أحمدُ وأبو داودَ (٣).

(لَا يُبَاحُ) شربُ ما ذُكِر ولو لِتَداوٍ أو عطشٍ، (إِلَّا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا إِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ غَيْرُهُ) أي: غيرُ المسكِرِ، وخاف تلفًا؛ لأنَّه مضطرٌّ (٤).

ويُقدَّم عليه بولٌ، وعليهما ماءٌ نجسٌ.

(وَإِذَا شَرِبَهُ) أي: المسكرَ (المُسْلِمُ)، أو شَرِب ما خُلِطَ به ولم يُستهلك فيه، أو أكَل عجينًا لُتَّ به، (مُخْتَارًا، عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ؛ حُدَّ) وجوبًا (حُرٌّ ثَمَانِينَ) جلدةً؛ لأنَّ عمرَ استشار النَّاسَ في حدِّ الخمرِ، فقال عبدُ الرَّحمنِ:


(١) في (س): كما.
(٢) في (أ): بتصديقه.
(٣) أخرجه مسلم (٢٠٠٣)، وأحمد (٤٦٤٥)، وأبو داود (٣٦٧٩)، من حديث ابن عمر .
(٤) زيد في (د) و (ك): له.

<<  <  ج: ص:  >  >>