للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الحُدُودِ)

جمعُ «حَدٍّ»، وهو لغةً: المنعُ، وحدودُ اللهِ تَعالى: مَحارِمُه.

واصطلاحًا: عقوبةٌ مقدرَّةٌ شرعًا في معصيةٍ لتَمنعَ الوقوعَ في مِثلِها.

(لَا يُقِيمُهُ) أي: الحدَّ (إِلَّا إِمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ)، سواءٌ كان للهِ تَعالى؛ كحدِّ زنًى، أو لآدميٍّ؛ كحدِّ قذفٍ؛ لأنَّه يَفتقر إلى اجتهادٍ، ولا يُؤمَن الحَيفُ في استيفائه، فوجَب تفويضُه إلى الإمام أو نائبِه.

وإنَّما يَجب الحدُّ (عَلَى مُكَلَّفٍ) أي: بالغٍ عاقلٍ؛ لحديثِ: «رُفِع القلمُ عن ثلاثةٍ» (١).

(مُلْتَزِمٍ) أحكامَ المسلمين، مسلمًا كان أو ذمِّيًّا، بخلافِ حربيٍّ ومستأمَنٍ.

(عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ)؛ لقولِ عمرَ وعثمانَ وعليٍّ : «لا حدَّ إلّا على مَنْ عَلِمَه» (٢).


(١) أخرجه أحمد (٢٤٦٩٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجه (٢٠٤١)، من حديث عائشة ، وصححه ابن حبان والحاكم والألباني وغيرهم. ينظر: الإرواء ٢/ ٤.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٤٢)، عن ابن المسيب: أن عاملًا لعمر كتب إلى عمر، أن رجلًا اعترف عبدُه بالزنى، فكتب إليه أن يسأله: «هل كان يعلم أنه حرام؟ فإن قال: نعم، فأقم عليه حد الله، وإن قال: لا، فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده»، قال ابن كثير: (وهذا إسناد صحيح إليه).
وأخرج عبد الرزاق (١٣٦٤٤)، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، حدثه بقصة، وفيه أن عمر استشار عثمان في إقامة حد، فقال عثمان: «ليس الحد إلا على من علمه»، ثم قال عمر: «صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم». قال ابن كثير في إرشاد الفقيه ٢/ ٣٥٩: (وهذا إسناد جيد).
وأثر علي : أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٤٨)، وابن أبي شيبة (٢٨٥٤٧)، والبيهقي (١٧٠٨٢)، عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي؟ فقال: صدقت، هي ومالها حل لي. قال: «اذهب ولا تعد»، كأنه درأ عنه بالجهالة. وفيه الهيثم بن بدر، قال الذهبي في المغني ٢/ ٧١٥: (فيه ضعف).

<<  <  ج: ص:  >  >>