(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٤٢)، عن ابن المسيب: أن عاملًا لعمر ﵁ كتب إلى عمر، أن رجلًا اعترف عبدُه بالزنى، فكتب إليه أن يسأله: «هل كان يعلم أنه حرام؟ فإن قال: نعم، فأقم عليه حد الله، وإن قال: لا، فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده»، قال ابن كثير: (وهذا إسناد صحيح إليه). وأخرج عبد الرزاق (١٣٦٤٤)، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، حدثه بقصة، وفيه أن عمر ﵁ استشار عثمان ﵁ في إقامة حد، فقال عثمان: «ليس الحد إلا على من علمه»، ثم قال عمر: «صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم». قال ابن كثير في إرشاد الفقيه ٢/ ٣٥٩: (وهذا إسناد جيد). وأثر علي ﵁: أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٤٨)، وابن أبي شيبة (٢٨٥٤٧)، والبيهقي (١٧٠٨٢)، عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي؟ فقال: صدقت، هي ومالها حل لي. قال: «اذهب ولا تعد»، كأنه درأ عنه بالجهالة. وفيه الهيثم بن بدر، قال الذهبي في المغني ٢/ ٧١٥: (فيه ضعف).