للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا) يَجوز أن (يُقَامَ فِي مَسْجِدٍ)؛ لنهيِه عنه (١)، فيُقام في غيره.

(وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِي الحَدِّ قَائِمًا)؛ ليُعطى كلُّ عضوٍ حظَّه مِنْ الضَّرب، (بِسَوْطٍ) وسَطٍ، (لَا خَلَقٍ)، بفتحِ اللَّام، (وَلَا جَدِيدٍ)؛ لأنَّ الخَلَقَ لا يُؤلمه، والجديدَ يُحرقه، (بِلَا مَدٍّ، وَلَا رَبْطٍ، وَلَا تَجْرِيدٍ) لمحدودٍ عن ثيابه؛ لقولِ ابنِ مسعودٍ : «ليس في دِيننا مَدٌّ، ولا قَيدٌ، ولا تجريدٌ» (٢).

(وَلَا مُبَالَغَةٍ فِي الضَّرْبِ) بحيثُ يَشقُّ جلدَه؛ لأنَّ المقصودَ تأديبُه، لا إهلاكُه، ولا يَرفع ضاربٌ يدَه بحيثُ يَبدو إبطُه.

(وَيُفَرِّقُ) الضَّربَ ندبًا (عَلَى بَدَنِهِ)؛ لأنَّ تَوالي الضَّربِ على عضوٍ واحدٍ قد يُفضي إلى القتل.

ويُكثِر منه في مواضعِ اللَّحمِ؛ كالأَليتَين والفَخِذَين.

ويَضرب مِنْ جالسٍ ظهرَه وما قاربَه.

(وَيَتَّقِي) ضاربٌ وجوبًا (الرَّأْسَ)، والوجهَ، (وَالفَرْجَ، وَالمَقَاتِلَ)؛ كالفُؤاد والخُصيتَين.

(وَكَذَا) أي: كالرَّجل فيما ذُكِرَ (المَرْأَةُ، لَكِنَّ) ها تُضرب (جَالِسَةً)؛ لقولِ


(١) أخرجه أحمد (١٥٥٨٠)، وأبو داود (٤٤٩٠)، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام أنه قال: «نهى رسول الله أن يستقاد في المسجد، وأن تقام فيه الحدود»، وزفر لم يدرك حكيمًا. وأخرجه أحمد (١٥٥٧٩)، والدارقطني (٣١٠٣)، من طريق أخرى، قال ابن حجر: (لا بأس بإسناده)، وحسنه الألباني، وله شواهد أخرى. ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٢١٢، الإرواء ٧/ ٣٦١.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٢٢)، والبيهقي في الكبرى (١٧٥٧٧)، وفيه جويبر بن سعيد وهو ضعيف جدًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>