للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)

وأوقاتِ النَّهيِ

والتَّطوُّعُ لغةً: فِعلُ الطَّاعةِ. وشرعًا: طاعةٌ غيرُ واجبةٍ (١).

وأفضلُ ما يُتطوَّع به: الجهادُ، ثمَّ النَّفقةٌ فيه، ثمَّ العلمُ تعلُّمُه وتعليمُه (٢)، مِنْ حديثٍ وفقهٍ وتفسيرٍ، ثمَّ الصَّلاةُ.

(وَآكَدُهَا)، بمدِّ الهمزةِ، أي: أَزْيَدُها فضيلةً: صلاةُ (كُسُوفٍ).

(فَ) صلاةُ (٣) (اسْتِسْقَاءٍ)؛ لأنَّه لم يُنقل عنه أنَّه ترَك صلاةَ الكسوفِ عندَ وجودِ سببِها، بخلاف الاستسقاءِ؛ فإنَّه كان يَستسقي تارةً ويَترك أُخرى.

(فَتَرَاوِيحُ)؛ لأنَّها تُسنُّ لها الجماعةُ.

(فَوِتْرٌ)؛ لأنَّه تُسنُّ له الجماعةُ بعدَ التَّراويحِ، وهو سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ، رُوي عن الإمامِ أحمدَ (٤): مَنْ ترَك عمدًا الوترَ فهو رجلُ سوءٍ، لا يَنبغي أن تُقبَل له شهادةٌ (٥).

(وَوَقْتُهُ) أي: وقتُ الوترِ: (بَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ)، ولو مجموعةً مع المغربِ


(١) كتب على هامش (ح): قال الحجاوي: التطوع: ما لم يثبت فيه نص بخصوصه، والسنة: فعل ما واظب عليه ، والمستحب: ما لم يواظب عليه لكنه فعله.
(٢) كتب على هامش (ب): قال أبو الدرداء: «العالم والمتعلِّم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم». ا هـ. م ص.
وكتب أيضًا: قوله: (تعلمه): بدل من (العلم). قاله عبد الوهاب في قطعته.
(٣) في (أ) و (س): وصلاة.
(٤) قوله: (أحمد سقط من (أ) و (س).
(٥) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٦٧، زاد المسافر ٢/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>