للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُهما مات أوَّلًا، ويُورَّث (١) الآخرُ منه، ثمَّ يُقسَم ما وَرِثه على الأحياء مِنْ ورثته، ثمَّ يُصنع بالثاني كذلك.

ففي أخوَين أحدُهما مَولى زيدٍ، والآخرُ مَولى عمرٍو، ماتَا وجُهِل الحالُ: يَصير مالُ كلِّ واحدٍ مِنْ الأخوَين لمَولى الآخرِ.

(وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي السَّابِقِ)، بأنِ ادَّعى ورثةُ كلٍّ سبْقَ موتِ الآخرِ، ولا بيِّنةَ؛ تَحالفَا، و (لَمْ يَرِثْ كُلٌّ مِنَ الآخَرِ شَيْئًا).

(فصل)

في ميراثِ أهلِ المِلَلِ

(وَلَا إِرْثَ مَعَ اخْتِلَافِ دِينِ) وارثٍ وموروثٍ، فلا يَرِث مسلمٌ كافرًا، ولا كافرٌ مسلمًا، (إِلَّا بِالوَلَاءِ) فيهما؛ لحديثِ جابرٍ: أنَّ النبيَّ قال: «لا يَرِثُ المسلمُ النَّصرانيَّ إلّا أن يَكون عبدَه أو أَمتَه» رَواه الدارَقُطنيُّ (٢)، وقال : «لا يَرِثُ الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ» متَّفق عليه (٣)، وخُصَّ بالولاء


(١) كتب على هامش (س): قوله: (ويورَّث) بتشديد الراء مبنيًّا للمفعول. انتهى تقريره.
(٢) أخرجه الدارقطني (٤٠٨١)، والحاكم (٨٠٠٧)، عن محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، واستنكره ابن عدي على محمد ابن عمرو، وقال: (له مناكير). وأخرجه عبد الرزاق (٩٨٦٥)، ومن طريقه الدارقطني (٤٠٨٢) عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر موقوفًا. وصوبه الدارقطني والإشبيلي وابن حجر. ينظر: الكامل لابن عدي ٧/ ٤٦٠، الإرواء ٦/ ١٥٥.
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤)، من حديث أسامة بن زيد .

<<  <  ج: ص:  >  >>