للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على زوجته بالزِّنى.

(وَلَا) تُقبَل شهادةُ (مَنْ يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ) بشهادته (١) (نَفْعًا)؛ كشهادةِ السَّيِّدِ لمكاتَبِه، وعكسِه، (أَوْ يَدْفَعُ عَنْهَا) أي: عن نفسه بشهادته (ضَرَرًا)؛ كشهادةِ العاقلةِ بجَرحِ شهودِ الخطأِ، والغُرَماءِ (٢) بجَرحِ شهودِ الدَّينِ على المُفلِس.

(وَلَا) تُقبَل شهادةُ عدوٍّ (عَلَى عَدُوِّهِ؛ كَ) شهادةِ مقذوفٍ على (قَاذِفِهِ، وَ) شهادةِ شخصٍ على (قَاطِعِ الطَّرِيقِ عَلَيْهِ).

(وَتُقْبَلُ) شهادةُ العدوِّ لعدوِّه، و (شَهَادَةُ الأَخِ لِأَخِيهِ، وَالصَّدِيقِ) لصديقِه، (وَنَحْوِهِ)؛ كشهادةِ السَّيِّدِ لعتيقِه.

(فصل)

في عددِ الشُّهودِ

(وَلَا يُقْبَلُ فِي زِنًى) ولِواطٍ، (وَ) في (إِقْرَارٍ بِهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ) يَشهدون أنَّه فعَله أو أَقرَّ به؛ لقولِه تَعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ … ﴾ الآيةَ.

(وَيُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ الحُدُودِ)؛ كقَذفٍ، وشُربِ خَمرٍ، وسَرِقةٍ، وقَطعِ طريقٍ، (وَ) فيما يُوجِب (التَّعْزِيرَ)؛ كإتيانِ البهيمةِ: رَجُلان.

وفي قِصاصٍ (وَمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا؛ كَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَرَجْعَةٍ، وَخُلْعٍ، وَنَسَبٍ، وَوَلَاءٍ: رَجُلَانِ).

(وَيُقْبَلُ فِي المَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ) المالُ؛ (كَبَيْعٍ، وَأَجَلٍ وَخِيَارٍ فِيهِ) أي: في (٣)


(١) في (س): بشهادة.
(٢) في (د): أو الغرماء.
(٣) قوله: (في) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>