للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالأَفْضَلُ لِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ) الجمعةُ؛ كمريضٍ ومسافرٍ، (تَأْخِيرُهَا) أي: الظُّهرِ (حَتَّى تُصَلَّى الجُمُعَةُ) أي: إلى أن يَفرغ الإمامُ مِنْ الجمعة.

وعُلم منه: صحَّةُ الظُّهرِ قبلَ تجميعِ الإمامِ ممَّن لا تَلزمه، ولو زالَ عذرُه قبلَه، إلّا الصَّبيَّ إذا بلَغ، ولو بعدَه.

وحضورُها لمعذورٍ، ولمَن اختُلف في وجوبِها عليه كعبدٍ؛ أفضلُ.

ونُدِب تصدُّقٌ بدينارٍ أو نصفِه لتاركِها بلا عذرٍ.

(وَيَحْرُمُ سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ) الجمعةُ (فِي يَوْمِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ) حتى يُصلي، إنْ لم يَخفْ فَوت رُفقتِه (١).

(وَقَبْلَهُ) أي: الزَّوالِ؛ (يُكْرَهُ) سفرُه حتى يُصلي، (مَا لَمْ يَأْتِ) مسافرٌ (بِهَا) أي: الجمعةِ (فِي طَرِيقِهِ) فيهما (٢).

(فصل)

و (شَرْطُ (٣) صِحَّتِهَا) أي: الجمعةِ أربعةٌ، ليس منها إذنُ الإمامِ.

أَحدُها: (الوَقْتُ)؛ لأنَّها صلاةٌ مفروضةٌ، فاشتُرِط لها الوقتُ كبقيَّةِ الصَّلواتِ، فلا تصحُّ قبلَ الوقتِ، ولا بعدَه إجماعًا، قالَه في «المبدِع» (٤).

(وَهُوَ) أي: وقتُ الجمعةِ، (مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ)؛ لقولِ عبدِ اللهِ بنِ سِيدانَ: «شَهِدتُ الجمعةَ مع أَبي بكرٍ، فكانت خُطبتُه وصلاتُه قبلَ نصفِ


(١) قوله: (إن لم يخف فوت رفقته) سقط من (أ) و (س).
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (فيهما) أي في صورتي الحرمة والكراهة. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) في (أ) و (س): شروط.
(٤) ينظر: المبدع ٢/ ٦١٠، الإقناع لابن القطان ١/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>