(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (يحرم على الشخص أصله) إلخ، أي: الذي هو أمُّه وأمهاتها وإن علت، وأبوه وجدُّه وإن علا، فيحرم عليه نكاح أمِّه وأمهاتها إن كان ذكرًا، ويحرم على أبيه وأجداده نكاحه إن كان أنثى، وقوله: (وفرعه وإن نزل) أي: الذي هو أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا، فيحرم عليه أن ينكح الإناث منهم، ويحرم عليهم إن كان أنثى، وقوله: (وفرع أصله الأدنى) أي: الذي هو أبوه وأمُّه وفرعهما الذي هو أخواته وإخوته، فيحرم عليه نكاح الإناث، ويحرم على الذكور منهم، وقوله: (وفرع أصوله البعيدة فقط) وأصوله البعيدة هي جدُّه وجدَّته، وفرعهما: عمَّته وخالته وأعمامه وأخواله، فيحرم على الذكور منهم، ويحرمن الإناث عليه على ما تقدَّم، وقوله: (أي: دون فروع فروع أصوله البعيدة) أي: فلا يحرم على أولاد أعمامه وأخواله إن كان أنثى، ولا يحرمون عليه إن كان ذكرًا، فيباح له نكاح بنت عمِّه وعمَّته وخاله وخالته، ويباح هو لهؤلاء إن كان أنثى. ا هـ تقرير شيخنا.