للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل)

في أمَّهاتِ الأولادِ

(إِذَا أَوْلَدَ) أي: وَطِئ (حُرٌّ أَمَتَهُ)، ولو مدبَّرةً أو مكاتَبةً، (أَوْ أَمَةَ وَلَدِهِ) إن لم يَكُنْ ابنُه قد وَطِئها (١)، (أَوْ) وَطِئ (أَمَةً لِأَحَدِهِمَا) أي (٢): له أو لولدِه (فِيهَا شِرْكٌ (٣))، ولو جزءًا يسيرًا، (فَوَلَدَتْ مَا فِيهِ صُورَةُ) إنسانٍ، (وَلَوْ خَفِيَّةً)، لا بإلقاءِ مُضغةٍ أو جسمٍ بلا تخطيطٍ؛ (صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ، وَلَوْ) لم يَملك غيرَها، أو (قَتَلَتْهُ) عمدًا أو خطأً، وللورثةِ القصاصُ في العمدِ أو الدِّيةُ، فيَلزمها الأقلُّ منها أو مِنْ قيمتها؛ كالخطأِ.

(وَأَحْكَامُهَا) أي: أمِّ الولدِ: (كَأَمَةٍ فِي) جوازِ (وَطْءٍ، وَاسْتِخْدَامٍ وَإِجَارَةٍ وَنَحْوِهَا)؛ كإيداعٍ وإعارةٍ؛ لأنَّها مملوكةٌ له ما دام حيًّا، (لَا فِيمَا يَنْقُلُ المِلْكَ أَوْ يُرَادُ لَهُ) أي: لنقلِ المِلكِ، فالأوَّلُ (كَالبَيْعِ، وَالوَقْفِ)، والهبةِ، وجعلِها صداقًا، ونحوِه، (وَ) الثاني (٤) ك (الرَّهْنِ وَنَحْوِهِ) أي: نحوِ المذكورِ، كالوصيَّة بها (٥).


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (إن لم يكن [ابنه] قد وطئها … ) إلخ؛ أي: لم تصر أم ولد للأب باستيلادها؛ لأنها تحرم عليه أبدًا بوطء ابنه لها، فلا تحل له بحال، فأشبه وطء الأجنبي، فلا يملكها ولا تعتق بموته ويعتق ولدها على أخيه؛ لأنه ذو رحمه، ونسبه لاحق بالأب؛ لأنه من وطءٍ يدرأ فيه الحد لشبهة الملك. [العلامة السفاريني].
(٢) قوله: (أي) زيادة من (ب).
(٣) في (د) و (ك): شريك.
(٤) في (أ): الثاني.
(٥) قوله: (بها) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>