للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)

الرِّبا مقصورٌ، وهو لغةً: الزِّيادةُ، كقوله تَعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾، أي: عَلَت.

وشرعًا: زيادةٌ في شيءٍ مخصوصٍ.

وهو محرَّمٌ بالإجماع (١)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.

والصَّرفُ: بيعُ نقدٍ بنقدٍ، قيل: سُمِّي به؛ لصريفهما، أي: تَصويتِهما (٢) في الميزان، وقيل: لانصِرافِهما عن مُقتضى أنواعِ البيعِ في اشتراطِ القبضِ وغيرِه.

(يَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ) أي: الزِّيادةِ، (وَ) يَحرم رِبا (النَّسِيئَةِ) أي: التَّأخيرِ؛ لِما تَقدَّم، فهو نوعان.

أشارَ إلى الأوَّل منهما (٣) بقوله: (فَلَا) يصحُّ أن (يُبَاعَ مَكِيلٌ بِجِنْسِهِ)، مطعومًا (٤) كالبُرِّ والشَّعيرِ، أو لا (٥) كالأُشنانِ، (وَلَا) يُباع (مَوْزُونٌ بِجِنْسِهِ)، مطعومًا كالسُّكَّر، أو لا كالكَتَّان، (إِلَّا) إذا بِيع ذلك (مِثْلًا بِمِثْلٍ) أي: حالَ كَونِهما متماثِلَين في المِقدار، (يَدًا بِيَدٍ) أي: حالَ كَونِهما مقبوضَين (٦)؛ لحديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ مرفوعًا: «الذَّهبُ بالذَّهب، والفضَّةُ بالفضَّة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعير،


(١) ينظر: المغني ٤/ ٣.
(٢) في (د): تسويتهما.
(٣) قوله: (منهما) سقط من (ب).
(٤) في (د) و (ك): سواء كان.
(٥) قوله: (لا) سقط من (ب).
(٦) كتب على هامش (ح): قال في «المستوعب»: العقود التي يشترط لها القبض سبعة: السلم، والصرف، وما يدخله الربا، والرهن، والقرض، والهبة، والهدية، والصدقة. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>