للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتَّمرُ بالتَّمر، والمِلحُ بالمِلح، مِثلًا بمِثلٍ، يدًا بيدٍ» رَواه أحمدُ ومسلمٌ (١).

فيُشترط في بيع الرِّبويِّ بجنسه شرطان: التماثل، والتقابض (٢).

ولا رِبا في ماءٍ، ولا فيما لا يُوزن عرفًا لصناعتِه مِنْ غيرِ ذهبٍ أو فضَّةٍ؛ كمعمولٍ مِنْ نُحاسٍ وحديدٍ وحريرٍ وقطنٍ، ولا في مطعومٍ لا يُكال ولا يُوزن؛ كبَيضٍ وجَوزٍ.

(وَلَا) يصحُّ أنْ (يُبَاعَ مَكِيلٌ بِجِنْسِهِ وَزْنًا)، ولو تمرةً بتمرةٍ، (وَلَا) يُباع مَكيلٌ بجِنسه (جُزَافًا، وَلَا) يُباع (مَوْزُونٌ بِجِنْسِهِ كَيْلًا، وَلَا) يُباع بجِنسه (جُزَافًا)، فلا يصحُّ بيعُ المَكيلِ بجِنسه إلّا كَيلًا، ولا بيعُ الموزونِ بجِنسه إلّا وَزنًا؛ لقولِه : «الذَّهبُ بالذَّهب وزنًا بوزنٍ، والفضَّةُ بالفضَّة وَزنًا بوزنٍ، والبُرُّ بالبُرِّ كَيلًا بكَيلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعير كَيلًا بكَيلٍ» رَواه الأثرمُ مِنْ حديثِ عُبادةَ (٣)، ولأنَّ ما خُولِف مِعيارُه الشَّرعيُّ لا يَتحقَّق فيه التَّماثلُ، والجهلُ به كالعلم بالتَّفاضُل.

فلَو كِيل المَكيلُ الذي بِيع بجِنسه وزنًا أو جُزافًا، أو وُزِن الموزونُ الذي بِيع بجِنسه كَيلًا أو جُزافًا، فكانا سواءً، أو كانا يَعلمان تَساويَهُما في المِعيارِ الشَّرعيِّ؛ صحَّ.

(وَإِنِ اخْتَلَفَ الجِنْسُ؛ كَبُرٍّ بِشَعِيرٍ)، وحديدٍ بنُحاسٍ؛ (جَازَ) البيعُ (كَيْلًا وَوَزْنًا وَجُزَافًا)؛ لقولِه : «إذا اخْتَلَفَت هذه الأشياءُ فَبِيعُوا كيف شِئتُم إذا كان


(١) أخرجه أحمد (٢٢٦٨٣)، ومسلم (١٥٨٧).
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (فيشترط … ) إلخ، تحصَّل منه شرطان، وبقي شرط الحلول، وتركه للزومه للتقابض غالبًا. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) أخرجه النسائي (٤٥٦٤)، والطحاوي (٥٧٥٩)، والبيهقي في الكبرى (١٠٥٤١)، وصحح إسناده النووي وابن حجر والألباني. ينظر: المجموع ١٠/ ٢٢٧، التلخيص الحبير ٣/ ٢١، الإرواء ٥/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>