للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) أن (يَقْصُرَ الخُطْبَةَ)؛ لِما روَى مسلمٌ عن عمَّارٍ مرفوعًا: «إنَّ طولَ صلاةِ الرَّجلِ وقِصَرَ خُطبتِه مِنْ فِقهه، فأَطِيلوا الصَّلاةَ، وقَصِّروا الخُطبةَ» (١).

وأن تَكون الثانيةُ أقصرَ، ويَرفع صوتَه قَدْرَ إمكانِه.

(وَ) سُنَّ (٢) أن (يَدْعُوَ لِلمُسْلِمِينَ)؛ لأنَّه مسنونٌ في غيرِ الخُطبةِ، ففِيها أَولى.

ويُباح الدُّعاءُ لمعيَّنٍ، وأن يَخطب مِنْ صحيفةٍ، قال في «المبدِع» (٣): ويَنزل مسرعًا.

وإذا غلَب الخوارجُ على بلدٍ فأقاموا فيه الجمعةَ؛ جازَ اتِّباعهم نصًّا (٤).

وقال ابنُ أَبي موسى: يُصلِّي معهم الجمعةَ ويُعيدها ظهرًا (٥).

(فصل)

(وَ) صلاةُ (الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ) إجماعًا، حكَاه ابنُ المنذرِ (٦).

(يَقْرَأُ جَهْرًا نَدْبًا)؛ لفعلِه ، (فِي) الرَّكعةِ (الأُولَى بِ «الجُمُعَةِ») بعدَ الفاتحةِ، (وَفِي) الرَّكعةِ (الثَّانِيَةِ بِ «المُنَافِقِينَ»)؛ لأنَّه كان يَقرأ بهما، رَواه مسلمٌ (٧).

(وَ) سُنَّ (٨) أن يَقرأ (فِي فَجْرِهَا) أي: الجمعةِ؛ (فِي الأُولَى «الم السَّجْدَة»،


(١) أخرجه مسلم (٨٦٩).
(٢) قوله: (سُنَّ) سقط من (أ) و (س).
(٣) ينظر: المبدع ٢/ ٦٣٨.
(٤) ينظر: المغني ٢/ ٢٤٥.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (وقال ابن أبي موسى … ) إلخ، هو الصحيح. انتهى تقرير.
(٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٠.
(٧) أخرجه مسلم (٨٧٧)، من حديث أبي هريرة .
(٨) قوله: (سُنَّ) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>