للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفِي الثَّانِيَةِ ﴿هَلْ أَتَى) عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ بعدَ الفاتحةِ فيهما نصًّا (١)؛ «لأنَّه كان يَقرؤُهما (٢)» متَّفق عليه مِنْ حديثِ أَبي هريرةَ (٣).

وتُكرَه مُداومتُه عليهما.

(وَتَحْرُمُ إِقَامَتُهَا) أي: الجمعةِ، (كَ) ما تَحرُم إقامةُ (عِيدٍ؛ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنَ البَلَدِ)؛ لأنَّه وأصحابَه (٤) لم يُقيموها في أكثرَ مِنْ موضعٍ واحدٍ، (إِلَّا لِحَاجَةٍ)؛ كسَعةِ البلدِ، وتَباعُدِ أَقطارِه، أو بُعدِ الجامعِ، (أَوْ ضِيقِهِ (٥)) عمَّن تصحُّ منه الجمعةُ، وإن لم تَجب عليه، كما فَهِمه المصنِّفُ مِنْ كلامِ صاحبِ «المنتهى» في شرحه، قال: وحينئذٍ فالتعدُّدُ في مصرٍ لحاجةٍ (٦).

(وَ) كخوفِ (٧) (فِتْنَةٍ)، فيَجوز التعدُّدُ عند الحاجةِ (٨) بِحَسبِها فقط؛ لأنَّها تُفعل في الأمصارِ العظيمةِ في مواضعَ مِنْ غيرِ نكيرٍ، فكان إجماعًا، ذكَره في «المبدِع» (٩).

(فَإِنْ فَعَلُوا) أي: صلَّوها في مَوضعَين أو أكثرَ (١٠) بلا حاجةٍ؛ فالصَّحيحةُ ما


(١) ينظر: فتح الباري لابن رجب ٨/ ١٣٣.
(٢) هكذا في (ب)، وفي باقي النسخ: يَفعله.
(٣) أخرجه البخاري (٨٩١)، ومسلم (٨٧٩).
(٤) في (س): والصحابة.
(٥) كتب على هامش (ع): قال في شرحه: أي ضيق مسجد البلد عن أهله. انتهى، قلت: الإطلاق في الأهل شاملٌ لكل من تصح منه، وإن لم تجب عليه، وحينئذ فالتعدد في مصر لحاجة. ح م ص.
(٦) ينظر: حاشية البهوتي على منتهى الإرادات ١/ ٣٢٣.
(٧) في (أ) و (س): خوف.
(٨) قوله: (عند الحاجة) سقط من (أ) و (س).
(٩) ينظر: المبدع ٢/ ٦٤٢.
(١٠) في (د): فأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>