للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابٌ)

بالتنوين لفظًا، والمعنى على الإضافة، أي: هذا بابُ ما يُفسد الصَّومَ، ويُوجِب الكفَّارةَ.

(يَفْسُدُ صَوْمُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوِ اسْتَعَطَ)، بدُهنٍ (١) أو غيرِه، فوصَل إلى حَلقِه أو دِماغِه، (أَوِ احْتَقَنَ، أَوِ اكْتَحَلَ بِمَا وَصَلَ) أي: بما عَلِم وصولَه (إِلَى حَلْقِهِ) لرُطوبتِه أو حِدَّتِه، مِنْ كُحلٍ، أو صَبِرٍ، أو قَطُورٍ، أو ذَرُورٍ (٢)، أو إِثْمِدٍ كثيرٍ، أو يسيرٍ مطيَّبٍ؛ لأنَّ العينَ مَنفذٌ، وإن لم يَكُنْ معتادًا.

(أَوْ أَدْخَلَ جَوْفَهُ شَيْئًا مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ) غيرَ إحْلِيلِه؛ فسَد صومُه.

(أَوِ اسْتَقَاءَ) أي: استَدعَى القَيءَ (فَقَاءَ)؛ فسَد صومُه؛ لقولِه : «مَنْ اسْتَقاءَ عَمْدًا فَلْيَقضِ» حسَّنه التِّرمذيُّ (٣).

(أَوْ اسْتَمْنَى) فأَمنَى أو أَمذَى؛ فسَد صومُه.


(١) كتب على هامش (ب): أي: بأن تحقَّق ذلك بوجود طعمه بحلقه أو خروجه في نخامة ونحوه، ولهذا قال في «الإنصاف»: يعتبر العلم بالواصل على الصحيح من المذهب، وقطع المجد في شرحه: بأنَّه يكفي الظَّن، قال في «الفروع»: كذا قال. لكنَّ التَّعبير بالكثير في الإثمد وباليسير في المطيب، يقتضي أنَّ المراد بالعلم غلبة الظن؛ لقوَّة السراية؛ إذ لو كان المراد التحقق لم يحتج إلى التقييد بذلك. يوسف، وفي «الكافي»: إلى خياشمه فسد صومه. ا هـ.
(٢) كتب على هامش (ب): الذرور بالذَّال المعجمة كما ذكره في «القاموس»، وهو بالفتح: ما يذر في العين.
(٣) أخرجه أحمد (١٠٤٦٣)، وأبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠)، والنسائي في الكبرى (٣١١٧)، وابن ماجه (١٦٧٦)، وابن حبان (٣٥١٨)، والحاكم (١٥٥٧)، عن أبي هريرة به مرفوعًا، وأعلَّه أحمد والبخاري وجماعة من الحفاظ، وصححه ابن حبان والحاكم والألباني، وحسنه المنذري وابن الملقن. ينظر: البدر المنير ٥/ ٦٥٩، التلخيص الحبير ٢/ ٤١٠، الإرواء ٤/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>